للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(ولأبي المرأة) الحرة (أن يشترط شيئًا من صداقها لنفسه، بل) يصح (ولو) اشترط (الكُلَّ) أي: كل الصداق؛ لأن شعيبًا (١) زوّج موسى - عليهما السلام - ابنته على رعاية غنمه، وذلك اشتراط لنفسه؛ ولأن للوالد الأخذ من مال ولده؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أنت ومالك لأبيك" (٢)؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإنَّ أولادكم من كسبكم" رواه أبو داود والترمذي وحسَّنه (٣)، فإذا شرط شيئًا لنفسه من مهر ابنته؛ صح (إذا كان ممن يصحّ تملّكه) على ما تقدم (٤) تفصيله في الهِبَة (ويكون ذلك أخْذًا من مالها) فتعتبر له شروطه.

(فإذا تزوّجها على ألف لها، وألف لأبيها؛ صحّ) ذلك (وكانا) أي: الألفان، وفي نسخة: "وكان" (جميعًا مهرها، وعلى أن الكُلَّ له، يصح أيضًا) لِمَا تقدم (وكان) الكل (مهرها، ولا يملكه الأب إلا بالقبض مع النية) لتملكه، كسائر مالها.

(وشَرْطه ألَّا يُجْحِفَ بمال البنت؛ قاله في "المجرّد" وابن عقيل، والموفق والشارح) قال في "المبدع": وضَعَّفه (٥) الشيخ تقي الدين (٦)؛


(١) انظر ما تقدم (١١/ ٤٥٢) تعليق رقم (١).
(٢) تقدم تخريجه (٥/ ٦١) تعليق رقم (١).
(٣) تقدم تخريجه (١٠/ ١٥٨) تعليق رقم (٧).
(٤) (١٠/ ١٦٠ - ١٦٢).
(٥) في "ذ": "ومنعه". وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: "وضعفه".
(٦) انظر: مختصر الفتاوى المصرية للبعلي ص/ ٤٣٤.