للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و"الرعاية"، وأطلق في رواية ابن منصور: تكره مصافحة النساء. قال محمدُ بن عبد الله بن مهران: سئل أبو عبد الله عن الرجل يصافح المرأة؟ قال: لا، وشدَّد فيه جدًّا. قلت: فيصافحها بثوبه؟ قال: لا. قال الرجل: فإذا كان ذا رحم؟ قال: لا. قلت: ابنته؟ قال: إذا كانت ابنته فلا بأس (١). والتحريم مطلقًا اختيار الشيخ تقي الدين، ويتوجه التفصيل بين المَحْرَم وغيره، فأما الوالد فيجوز. قاله في "الآداب" (٢).

(وإن سلَّمت شابة على رجل، ردَّه عليها) كذا في "الرعاية"، ولعل في النسخة غلطًا، ويتوجه: لا. وهو مذهب الشافعي (٣). قاله في "الآداب" (٤).

(وإن سلَّم) الرجل (عليها) أي: على الشابة (لم تردَّه) أي: السلام عليه؛ دفعًا للمفسدة. ولعل المراد غير المَحْرَم.

(وإرسال السلام إلى الأجنبية وإرسالها) السلام (إليه) أي: إلى الأجنبي (لا بأس به، للمصلحة وعدم المحذور) أي: لما فيه من المصلحة مع عدم المحذور.

(ويسن أن يسلِّم الصغير والقليل والماشي والراكب على ضدهم) فيسلِّم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والماشي على الجالس، والراكب على الماشي؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليسلِّم الصغير على


(١) انظر الآداب الشرعية (٢/ ٢٤٦).
(٢) الآداب الشرعية (٢/ ٢٦٩).
(٣) انظر المجموع (٤/ ٤٢٠)، وأسنى المطالب (٤/ ١٨٤)، ونهاية المحتاج (٨/ ٥٢).
(٤) الآداب الشرعية (١/ ٣٧٤).