للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإجزاء في الكفّارة) كالعَوَر (فأخذ أرْشه، ثم أعتقه عن كفَّارته؛ أجزأه) عتقه عنها؛ لعدم المانع (وكان الأرش له) كما لو لم يعتقه (فإن أعتقه قبل العلم (١)، ثم ظهر على العيب، فأخذ أرشه؛ فهو) أي: الأرش (له - أيضًا -) كما لو أخذه قبل إعتاقه. وعنه (٢): أنه يصرف الأرش في الرقاب.

(ولا تجزئ أمُّ ولدٍ) لأن عتقها مُستحَقَّ بسبب آخر، كَرَحِمِهِ المحرم (ولا) يجزئ - أيضًا - (ولدُها الذي ولدته بعد كونها أُمّ ولد) لأنه تابع لها، وحكمه حكمها.

(ولا) يجزئ (مُكاتَبٌ قد أدَّى من كتابته شيئًا) لأنه إذا أدَّى شيئًا فقد حصل العوض عن بعضه، فلم يَجْزِ، كما لو أعتق بعض رقبة (ولا مغصوب) لعدم تمكنه من منافعه (ولا من أوصى) ربُّه قبل موته (بخدمته أبدًا) وقَبِلَ الموصى له ذلك؛ لنقصه.

(ولو أعتق عن كفَّارته عبدًا لا يجزئ) عتقه (في الكفَّارة) كأقطع (نَفَذَ عتقه) لأنه عِتق من مالك جائز التصرُّف (ولم يجزئ عنها) أي: الكفارة؛ لما تقدم (٣).

(ومن أعتق غيرُهُ عنه عبدًا بغير أمْرِه) في كفَّارة، أو غيرها (لم يَعْتِقْ عن المُعْتَق عنه إذا كان حيًّا) لأنه لم يحصل منه عتق، ولا أمر به مع أهليته (وولاؤُه) أي: العتيق (لمُعتِقِهِ) لحديث: "الولاء لمن أعتق" (٤) (ولا يجزئ عن كفَّارته) أي: كفَّارة المعتَق عنه (وإن نوى) المعتِق


(١) في "ح" و"ذ": "قبل العلم بالعيب".
(٢) المغني (١٣/ ٥٢٣).
(٣) (١٢/ ٤٩١).
(٤) تقدم تخريجه (٥/ ١٤٣) تعليق رقم (١).