للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدار، ثم (أعتقه قبل وجود الصفة؛ أجزأ) لأنه أعتق عبده الذي يملكه عن الكفَّارة.

(ولا) يجزئ (من يَعْتِقُ عليه بالقرابة) لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (١) والتحرير: فِعل العتق، ولم يحصُل هنا بتحرير منه، ولا إعتاق، فلم يكن ممتثلًا للأمر. ويفارق المشتري البائعَ من وجهين: أحدهما: أن البائع يعتقه، والمشتري لا يعتقه، وإنما يعتق بإعتاق الشارع من غير اختياره. الثاني: أن البائع لا يُسْتَحَقُّ عليه إعتاقه، بخلاف المشتري.

(ولا من اشتراه بشرط العِتق) لأنه إذا فعل ذلك، فالظاهر أن البائع نقصه من الثمن لأجل هذا الشرط، فكأنه أخذ عن العتق عوضًا.

(ولو قال له) أي: للمظاهِر، ونحوه ممن عليه كفارة (رجلٌ) أو امرأة: (أعتقْ عبدَكَ عن كفَّارتك ولك عَشَرة دنانير، ففعل) أي: أعتقه لذلك (لم تجزئه عن الكفَّارة) لاعتياضه عن العتق (وولاؤه له) لعموم حديث: "الولاء لمن أعتق" (٢) (فإن رَدَّ) المُعتِق (العشرة بعد العتق على باذلها، ليكون العتق عن الكفَّارة؛ لم يجزئ) العتق (عنها) لأن العتق ابتداءً وقع غير مجزئ، فلم ينقلب مجزئًا برد العوض.

(وإن قصد) المُعتِق ابتداءً (العتقَ عن الكفارة وحدها، وعزم على ردّ العشَرة، أو ردّ العشَرة قبل العتق، وأعتقه عن كفارته؛ أجزأ) عتقه عن كفارته؛ لتمحضه لها.

(وإن اشترى عبدًا ينوي إعتاقَه عن كفّارته، فوجد به عيبًا لا يمنع


(١) سورة المجادلة، الآية: ٣.
(٢) تقدم تخريجه (٥/ ١٤٣) تعليق رقم (١).