للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحَجْر وأيسرت) وعُلمَ منه أنها لو خالعت بمعيَّن من مالها؛ لم يصحّ؛ لِتَعَلُّق حق الغرماء به.

فصل

(والخُلْع طلاقٌ بائنٌ) لقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (١) وإنما يكون فداء إذا خرجت من قبضته وسلطانه، ولو لم يكن بائنًا لَمَلَكَ الرجعة، وكانت تحت حكمه وقبضته؛ ولأن القصد إزالة الضَّرَر عنها، فلو جازت الرجعة، لعاد الضرر.

(إلا أن يقع بلفظ الخُلْع، أو الفسخ، أو المُفَاداة، ولا ينوي به الطَّلاق، فيكون فَسْخًا لا ينقص به عدد الطلاق).

وما رُويَ عن عثمان (٢) وعليّ (٣) وابن


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٢٩.
(٢) أخرج مالك في الموطأ (١/ ٦٢٠ رقم ١٦١٣ رواية أبي مصعب الزهري) و (٢/ ٥١٧ رقم ٥٦٢ رواية محمد بن الحسن)، والشافعي في الأم (٥/ ١١٤، ١٣٩)، وفي مسنده (ترتيبه ٢/ ٥١، رقم ١٦٥)، وعبدالرزاق (٦/ ٤٨٣) رقم ١١٧٦٠، وسعيد بن منصور (١/ ٣٤٠) رقم ١٤٤٦ - ١٤٤٧، وابن سعد (٨/ ٤٨٦)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٠٩ - ١١٠)، والدارقطني (٣/ ٣٢١)، والبيهقي (٧/ ٣١٦)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ١١) رقم ١٤٥٨٨، عن جمهان أن أم بكرة الأسلمية كانت تحت عبدالله بن أسيد فاختلعت منه، فندمت وندم، فجاء عثمان فأخبره، فقال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئًا، فهو على ما سميت، فراجعها" قال الشافعي: لا أعرف جمهان، ولا أم بكرة بشيء يثبت به خبرهما، ولا يرده، وبقول عثمان نأخذ، وهي تطليقة. وقال الإمام أحمد في مسائل عبدالله (٣/ ١٠٥٢): ما أدري ما هو جمهان.
(٣) أخرج عبدالرزاق (٦/ ٤٨٢) رقم ١١٧٥٥، وسعيد بن منصور (١/ ٣٤١) رقم ١٤٥٠، وابن أبي شيبة (٥/ ١١١)، عن الشعبي أن عليًّا -رضي الله عنه- قال: إذا =