للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وأرض بني صَلُوبا) بفتح الصاد المهملة، وضم اللام، بعدها واو ساكنة، تليها باء موحدة.

فهذه الأماكن فُتحت صُلحًا لا عَنْوة، فيصح بيعها. ومثلها الأرض التي أسلم أهلها عليها، كأرض المدينة، فإنها ملك أربابها.

(ولا يصح بيع وَقْف غيره) أي: غير ما فُتح عَنْوة، ولم يقسم (ونفعُه المراد منه باقٍ) -جملة حالية- أي: في حال بقاء نفعه المقصود، فإن تعطل، جاز بيعه (ويأتي في الوقف) بأتم من هذا.

(ولا يصح بيع رِباع مكة) -بكسر الراء- جمع ربع (وهي المنازل ودار الإقامة، ولا الحَرَم كله، وكذا بِقاع المناسك) كالمَسعى والمَرْمى، والموقِف ونحوها.

(و) القول بعدم صحة بيع بقاع المناسك (أَولى) من القول بعدم صحة بيع رِباع مكة (إذ هي) أي: بقاع المناسك (كالمساجد) لعموم نفعها، وإنما لم يصح بيع رِباع مكة (لأنها فُتحت عَنْوة) بدليل أنه - صلى الله عليه وسلم -: "أمرَ بقتل أربعةٍ، فقتلَ منهم ابن خَطَلِ، ومَقِيسُ بن صُبَابَةَ" (١) ولو فُتحت صُلحًا، لم يجزْ قَتْل أهلها، ولم تقسم بين الغانمين، فصارت وقفًا على المسلمين.


(١) تقدم تخريجه (٧/ ١٨) تعليق رقم (٢) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٥/ ٢١٩) حديث ١٨١، والطبراني في الكبير (٦/ ٦٦) حديث ٥٥٢٩، والبيهقي (٩/ ٢١٢)، والمزي في تهذيب الكمال (١١/ ١١٤) عن سعيد بن يربوع رضي الله عنه.
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ١٧٣) وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات.
وأمر قتل ابن خطل أخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب ١٨، حديث ١٨٤٦، وفي الجهاد والسير، باب ١٦٩، حديث ٣٠٤٤، وفي المغازي، باب ٤٨، حديث ٤٢٨٦، ومسلم في الحج، حديث ١٣٥٧، عن أنس بن مالك رضي الله عنه.