للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن كان) المُرتَهِن (عالمًا بتحريمه) أي: الوطء المأذون له فيه من الراهن (فلا مهر) لما تقدم (وعليه الحدُّ، وولده رقيق) لانتفاء الشُّبهة.

(وإن وطئها) المرتَهِن (من غير إذن راهن جاهلًا التحريم، فلا حَدَّ) عليه (وولده حُرٌّ) للشُّبهة (وعليه) أي المرتَهِن (الفداء) فيفديه بقيمته يوم الولادة؛ لأنه فوَّته على الراهن باعتقاده الحرية (و) عليه (المهر) أيضًا لما تقدم.

(وله) أي: للمرتَهِن (بيع رهن جَهِل ربَّه، إن أيس من معرفته، والصدقة بثمنه بشرط ضمانه) لربه، أو وارثه إذا عرفه، فإذا عرفهم خيَّرهم بين الأجر أو يغرم لهم. قال في "الاختيارات" (١): وليس لصاحبه إذا عُرف رد المعاوضة؛ لثبوت الولاية عليها شرعًا. انتهى. وظاهر كلامه: يبيعه؛ ولو بلا إذن حكم، وهو مقتضى كلام الحارثي. وقدَّم في "الرعاية الكبرى": ليس له بيعه بغير إذن حاكم. قال في "تصحيح الفروع": الصواب استئذان الحاكم في بيعه، إن كان أمينًا.

(ولا يستوفي) المُرتَهِن (حقه من الثمن) الذي باع به الرهن (نصًّا) (٢) وظاهره: ولو عجز عن إذن الحاكم، وهو أحد وجهين أطلقهما في "الفروع". قال في "تصحيح الفروع": والصواب أن الحاكم إذا عدم، يجوز له أخذ قَدْر حقه من ثمنه. (وعنه: بلى (٣)) أي: له أخذ حقه من ثمنه.

(ولو باعها) أي: العين المرهونة (الحاكم ووفَّاه) من ثمنها (جاز)


(١) ص/ ٢٤٠.
(٢) انظر: مسائل ابن هانئ (٢/ ٣٣) رقم ١٣١٣.
(٣) انظر: مسائل عبد الله (٣/ ٩٤٣) رقم ١٢٧٥، وكتاب الروايتين والوجهين (١/ ٣٧٠).