(وإن أخرج بقدر الواجب من الأعلى، كان أفضل) لأنه أنفع للفقراء.
(وإن أخرج عن الأعلى مكسرًا، أو بهرجًا، وهو الرديء، زاد قَدْر ما بينهما من الفضل، وأجزأ)ه ذلك؛ لأنه أدى الواجب عليه قَدْرًا وقيمة، أشبه ما لو أخرج من عينه.
(وإن أخرج من الأعلى بقَدْرِ القيمة) أي: قيمة الواجب في الرديء (دون الوزن) كما لو أخرج ثُلث دينار جيد عن نصف رديء بقيمته (لم يجزئه) ذلك؛ لمخالفة النص.
(ويجزئ) إخراج (قليل القيمة عن كثيرها مع الوزن) لتعلق الوجوب بالنوع، وفد أخرج منه.
(ويجزئ) إخراج (مغشوش عن جيد) مع الفضل بينهما (و) إخراج (مكسر عن صحيح) مع الفضل بينهما (و) إخراج (سود عن بيض مع الفضل بينهما) لأنه أدى الواجب قَدْرًا وقيمة، وكما لو أدى من عينه، والربا لا يجري بين العبد وربه، كما لا يجري بين العبد وسيده.
(ولا يلزم قَبول رديء عن جيد في عقد وغيره) كقيمة متلف، وأرش جناية؛ لانصراف الإطلاق إلى الجيد.
(ويثبت الفسخ) في البيع ونحوه إذا بان عوضه المعين معيبًا، كالمبيع.
(ويُضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب، ويخرج عنه)