للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوصية، فراشًا كانت لزوج، أو سيد، أو بائنًا) لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، كما يأتي، فإذا وضعته لأقل منها، وعاش، لزم أن يكون موجودًا حينها (أو) تضعه (لأقل من أربع سنين، إن لم تكن فِراشًا، أو كانت فِراشًا لزوج أو سيد إلا أنه لا يطؤها، لكونه غائبًا في بلد بعيد، أو مريضًا مرضًا يمنع الوطء، أو كان أسيرًا، أو محبوسًا، أو عَلِمَ الورثة أنه لم يطأها، أو أقرُّوا) إقرارًا (بذلك) للَحَاقه بأبيه، والوجود لازم له، فوجب ترتُّب الاستحقاق، ووطء الشُّبهة نادر، وتقدير الزنى إساءة ظن بمسلم، والأصل عدمها، فإن وضعته لأكثر من أربع سنين لم يستحق؛ لاستحالة الوجود حين الوصية.

"تنبيه": قوله: "أو أقرُّوا" صوابه: "وأقرُّوا" لأن علمهم مع عدم إقرارهم به لا وصول إلى الاطلاع عليه.

(ويثبت الملك له) أي: الحَمْل (من حين قَبول الوليِّ) الوصية (له) أي: للحَمْل (بعد موت الموصي) هذا أحد قولي ابن عَقيل، وقال تارةً أخرى - تبعًا لشيخه القاضي -: إن الوصية له تعليق على خروجه حيًّا، والوصية قابلة للتعليق بخلاف الهبة. انتهى، ومقتضاه: أن الملك إنما يثبت بعد الولادة. قال الحارثي: وقَبول الولي يُعتبر بعد الولادة لا قبل؛ لأن أهلية الملك إنما تثبت حينئذ.

(وإن انفصل) الحَمْل الموصَى له (ميتًا، بَطَلت الوصية) لانتفاء أهلية الملك، ولا فرق بين موته بجناية جانٍ وغيرها؛ لانتفاء إرثه.

(ولو (١) وصَّى لحَمْل امرأة من زوجها أو سيدها، صحَّت الوصية له، إن لَحِقَ به) أي: بالزوج أو السيد (وإن كان) الحَمْل (منفيًّا بِلِعَان، أو


(١) في "ح" ومتن الإقناع (٣/ ١٤٤): "وإن".