للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جاز؛ للأخبار (١)، وإن كان لحقّ آدمي، فَطَلَبه؛ لزمه إجابته. وفي "الكافي": يجب التعزير في موضعين وَرَدَ الخبر فيهما، وما عداهما إلى اجتهاد الإمام، فإن جاء تائبًا معترفًا قد أظهر الندم والإقلاع، جاز ترك تعزيره وإلا؛ وجب. انتهى.

وقَدَّم في "الإنصاف": أن المذهب وجوب التعزير مطلقًا، وأنَّ عليه جماهير الأصحاب، وهو مقتضى كلام المُصنِّف فيما سبق.

(ولا يجوز قَطْعُ شيء منه) أي: ممن وجب عليه التعزير (ولا جَرْحُه، ولا أخذُ شيءٍ من ماله) لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يُقتدى به؛ ولأن الواجب أدب، والأدب لا يكون بالإتلاف.

(قال الشيخ (٢): وقد يكون التعزير بالنيل من عِرْضِه، مثل أن يُقال له: يا ظالم، يا معتدي، و) قد يكون التعزير (بإقامته من المجلس. وقال (٣): التعزير بالمال سائغٌ، إتلافًا وأخذًا. وقول) الموفق (أبي محمد المقدسي: لا يجوز أخذُ ماله؛ إشارة منه إلى ما يفعله الحُكّام الظَّلَمة.

والتعزير يكون على فِعْلِ المُحَرَّمات، و) على (ترك الواجبات، فمِن جنس ترك الواجبات، مَنْ كَتَم ما يجب بيانه، كالبائع المدلِّس) في المبيع، بإخفاء عيب ونحوه (والمؤجر) المدلس (والناكح) المدلس


(١) منها ما أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب ٤، حديث ٥٢٦، وفي التفسير، باب ٦، حديث ٤٦٨٧، ومسلم في التوبة، حديث ٢٧٦٣، أن رجلًا أتى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء، غير أني لم أنكحها، فافعل بي ما شئت، فقرأ عليه: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} [هود: ١١٤].
(٢) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٣٢.
(٣) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٣٣.