للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن كبر والإمام في الركوع، ثم لم يركع حتى رفع إمامه، لم يدركه، ولو أدرك ركوع المأمومين.

وإن أتم التكبيرة في انحنائه انقلبت نفلًا (١). وتقدم.

(وأجزأته) أي من أدرك الإمام راكعًا (تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع نصًا) (٢) واحتج بأنه فعل زيد بن ثابت، وابن عمر (٣)، ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة. ولأنه اجتمع عبادتان من جنس واحد في محل واحد، فأجزأ الركن عن الواجب، كطواف الزيارة والوداع. قيل للقاضي: لو كانت تكبيرة الركوع واجبة لم تسقط، فأجاب: بأن الشافعي أوجب القراءة (٤)، وأسقطها إذا أدركه راكعًا. قال ابن رجب في القاعدة الثامنة عشرة (٥): وهذه المسألة تدل على أن تكبيرة الركوع تجزئ في حال القيام، خلاف ما يقوله المتأخرون.


(١) قوله: انقلبت نفلًا. قال الشيخ عثمان: وهو مشكل، لأنه إن قلنا: يتابع الإمام مع الحكم بنفليتها في حقه، فالنفل لا ينعقد ممن لم يصل بعد الإقامة. وإن قلنا: لا يتابع الإمام بل هو منفرد؛ فلا بد من القراءة. والأظهر: أنه إن فعل ذلك عمدًا لم تنعقد فرضًا ولا نفلًا، سهوًا أو جهلًا صحت نفلًا, ولم يعتد ببقية الركعة، بل هو كالزيادة سهوًا، فيأتي بها منفردًا ويسجد للسهو. اهـ. فراجع حاشيته على المنتهى تظفر بالمراد. "ش".
(٢) مسائل أبي داود ص/ ٣٥، ومسائل عبد الله (٢/ ٣٥٢) رقم ٤٩٩، ومسائل ابن هانئ (١/ ٥١) رقم ٢٤٢، ومسائل ابن منصور الكوسج (١/ ٢٩٠ - ٢٩١) رقم ١٨٨.
(٣) رواه ابن أبي شيبة (١/ ٢٤٢). وأحمد في مسائل ابنه عبد الله ص/ ١٠٦.
(٤) انظر العزيز شرح الوجيز (٢/ ١٩٧)، وروضة الطالبين (١/ ٣٧٤)، والغرر البهية (٢/ ٥١٦).
(٥) ص/ ٢٥.