للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما حديث ابن مسعود مرفوعًا: "منْ سألَ ولَه مَا يغنيه جاءَتْ مسأَلَتُه يَومَ القِيَامَةِ خدُوشًا، أو كدُوشًا (١) في وجْهِهِ". قَالُوا: يَا رسُولَ اللهِ، وَمَا غِنَاهُ؟ قال: خَمْسُونَ دِرْهَمًا أو حسابُها من الذَّهَبِ" رواه الخمسة (٢).

فأُجيب عنه: بضعف الخبر. وحَمَله المجد على أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قاله في وقت كانت الكفاية الغالبة فيه بخمسين درهمًا، ولذلك جاء التقدير عنه بأربعين، وبخمس أواق، وهي مائتا درهم.

(وإن تفرَّغ قادرٌ على التكسُّب للعلم) الشرعي، وإن لم يكن لازمًا له (وتعذَّر الجمع) مِن العلم والتكسب (أُعطي) من الزكاة لحاجته.

و (لا) يُعطى من الزكاة (إن تفرَّغ) قادر على التكسُّب (للعبادة)


(١) "قال في الصحاح [٣/ ١٠٠٣]: الخُدُوش: الكُدُوح، وقد خَدَشَ وجهه، وخدَّشه، وقال أيضًا [٣/ ١٠١٧]: الكَدْش: الخَدش، يقال كَدَشه إذا خدشه" ش.
(٢) أبو داود في الزكاة، باب ٢٣، حديث ١٦٢٦، والترمذي في الزكاة، باب ٢٢، حديث ٦٥٠، والنسائي في الزكاة؛ باب ٨٧، حديث ٢٥٩١، وابن ماجه في الزكاة، باب ٢٦، حديث ١٨٤٠، وأحمد (١/ ٣٨٨، ٤٤١). وأخرجه -أيضًا- الطيالسي ص / ٤٢، حديث ٣٢٢، وابن أبي شيبة (٣/ ١٨٠)، وابن زنجويه في الأموال (٣/ ١١١٨)، رقم ٢٠٧٢، والدارمي في الزكاة، باب ١٥، حديث ١٦٤٠، والبزار في مسنده (٥/ ٢٩٤) رقم ١٩١٣، وأبو يعلى (٩/ ١٣٨) حديث ٥٢١٧، والدولابي في الكنى (١/ ١٣٥)، والطحاوي (٢/ ٢٠، ٤/ ٣٧٢)، وفي شرح مشكل الآثار (١/ ٤٢٨) حديث ٤٨٨، والشاشي (٢/ ١٩) حديث ٤٧٩، وابن عدي (٢/ ٦٣٥ - ٦٣٦)، والدارقطني (٢/ ١٢٢)، والحاكم (١/ ٤٠٧) والبيهقي (٧/ ٢٤)، والخطيب في تاريخه (٣/ ٢٠٥)، والبغوي في شرح السنة (٦/ ٨٣) حديث ١٦٠٠. قال الترمذي: حديث حسن، وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث. وانظر علل الدارقطني (٥/ ٢١٥)، ومعالم السنن (٢/ ٥٦)، وميزان الاعتدال (١/ ٥٨٤).