للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في يد المسلمين بغير أمان.

(ولا يزول التخييرُ الثابت فيهم) بمجرد بذل المالِ قبل إجابتهم؛ لعدم لزومها لما سبق.

(ولا يُبطِلُ الاسترقاقُ حقًّا لمسلم) قاله ابن عقيل. وفي "الانتصار": لا يسقط حق قَوَد له، أو عليه. وفي سقوط دَيْنٍ من ذمَّته لضعفها برقِّه، كذمَّة مريض، احتمالان. وفي "البُلغة": يتبع به بعد عتقه، إلا أن يغنم بعد إرقاقه، فيقضي منه دينه، فيكون رِقه كموته. وعليه؛ يخرَّج حلوله برقِّه، وإن غُنما معًا، فهما للغانم، ودينه في ذِمته.

(والصبيان والمجانين من كتابي وغيره، والنساءُ، ومن فيه نفع ممن لا يُقتَل، كأعمى ونحوه، رقيق بنفس السبي) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن قَتلِ النِّساءِ والوِلْدانِ" متفق عليه (١)، وكان يسترقهم إذا سباهم (ويضْمَنُهم قاتِلُهم بعد السبي) بالقيمة، وتكون غنيمة، (ولا) يضمنهم قاتلهم (قبله) أي: قبل السبي؛ لأنهم لم يصيروا مالًا.

(وقِنُّ) أهل الحرب (غنيمة) لأنه مال كفار استُولي عليه، فكان للغانمين، كالبهيمة (وله) أي: الأمير (قَتْله) أي: القِنّ (لمصلحة) كالمرتد.

(ويجوز استرقاق من تُقبل منه الجِزية) وهم أهل الكتابَيْن والمجوس؛ لما تقدم.

(و) يجوز استرقاق (غيره) أي: غير من تُقبل منه الجِزية، كعَبَدة الأوثان، وبنى تغلب، ونحوهم؛ لأنه كافر أصلي، أشبه أهل الكتاب (ولو كان عليه ولاء لمسلم أو ذِمي) لأنه يجوز قتله، فجاز استرقاقه كغيره.


(١) تقدم تخريجه (٧/ ٥١)، تعليق رقم (٢).