للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثابت (١) وابن مسعود (٢) - رضي الله عنهم - يورثونهم معه ولا يحجُبونهم به.

وبه قال مالك (٣) والأوزاعي (٤) والشافعي (٥) وأحمد (٦) وأبو يوسف (٧)،


= إبراهيم: أن عليًّا كان يشرك الجد إلى ستة مع الإخوة. وفي لفظ للدارمي، رقم ٢٩٢٣، ٢٩٢٤، عن الحسن وعبد الله بن سلمة: أن عليًّا كان يشرك الجد مع الإخوة إلى السدس.
وأخرج ابن أبي شيبة (١١/ ٢٩٣)، والدارمي في الفرائض, باب ١٣، رقم ٢٩٢٠، والبيهقي (٦/ ٢٤٩) عن الشعبي قال: كتب ابن عباس إلى علي يسأله عن ستة إخوة وجدّ، فكتب إليه علي: أن أعط الجد سدسًا. ولفظ البيهقي: أعطه سُبع المال.
(١) أخرج عبد الرزاق (١٠/ ٢٦٦) رقم ١٩٠٥٩، عن قتادة، قال: دعا عمر عليًّا، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس فسألهم عن الجد، … فقال زيد بن ثابت: له الثلث مع الإخوة وله السدس من جميع الفريضة، ويقاسم ما كانت الفريضة خيرًا له.
وأخرج عبد الرزاق (١٠/ ٢٦٧) رقم ١٩٠٦٣، وابن أبي شيبة (١١/ ٢٩٤)، والدارمي في الفرائض، باب ١٦، رقم ٢٩٣٢، والبيهقي (٦/ ٢٥٠) عن إبراهيم: أن زيدًا كان يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث.
(٢) أخرج عبد الرزاق (١٠/ ٢٦٨) رقم ١٩٠٦٥ عن إبراهيم: أن ابن مسعود شرك الجد إلى ثلاثة إخوة.
وأخرج ابن أبي شيبة (١١/ ٢٩٢) عن علقمة: أن عبد الله كان يشرك الجد مع الإخوة.
وأخرج البيهقي (٦/ ٢٥٠) عن إبراهيم: كان عبد الله يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث.
وأخرج ابن أبي شيبة (١١/ ٢٩٢) عن عبيد بن نضلة: كان عمر وعبد الله يقاسمان بالجد مع الإخوة.
(٣) الموطأ برواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٥٢٨ - ٥٣٠)، والاستذكار (١٥/ ٤٣١).
(٤) الاستذكار (١٥/ ٤٣٨)، والمغني (٩/ ٦٦).
(٥) الأم (٤/ ٨١).
(٦) مسائل عبد الله (٣/ ١٢٠٢) رقم ١٦٥٩، والاستذكار (١٥/ ٤٣٨)، والمغني (٩/ ٦٩).
(٧) المبسوط (٢٩/ ١٨٠)، والبحر الرائق (٨/ ٥٥٩).