للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إليه، وطريقُهُ التعريف.

ويكون التعريف (بالنداء عليه) أي: المُلْتَقَط (بنفسه) أي: المُلْتَقِط (أو بنائبه) ويكون النداء (في مجامع الناس، كالأسواق، والحمَّامات، وأبواب المساجد أدبار الصلوات) لأن المقصود إشاعة ذكرها.

(ويُكره) النداء عليها (فيها) أي: في المساجد؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "مَن سمعَ رجلًا يَنشدُ ضالَّةً في المسجدِ، فليَقُلْ: لا أدَّاها الله إليكَ، فإنَّ المساجدَ لم تُبْنَ لهذا" (١) والإنشاد دون التعريف فهو أولى.

(ويُكثر منه) أي: التعريف (في موضع وجدانها) لأنه مظنَّة طلبها (و) يُكثر - أيضًا - منه (في الوقت الذي يلي التقاطها) لأن صاحبها يطلبها عقب ضياعها، فالإكثار منه إذًا أقرب إلى وصولها إليه.

ويكون التعريف (حولًا كاملًا) لحديث زيد بن خالد (٢)، وهو قول عمر (٣)،


= فأتيت بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: عرِّفها حولًا. قال: فعرَّفتها، فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته، فقال: عرفها حولًا. فعرفتها، فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته، فقال: عرِّفها حولًا. فعرفتها، فلم أجد من يعرفها، فقال: احفظ عددها، ووعاءها، ووكاءها، فإن جاء صاحبها، وإلا؛ فاستمتع بها. فاستمتعتُ بها".
(١) أخرجه مسلم في المساجد، حديث ٥٦٨، ولفظه: "لا ردها الله عليك".
(٢) تقدم تخريجه (٩/ ٤٩١) تعليق رقم (١).
(٣) أخرج عبد الرزاق (١٠/ ١٣٩) رقم ١٨٦٣٠، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٥٢) من طريق إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة قال: كان عمر يأمر أن تعرف اللقطة سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها خُيِّر.
قال ابن التركماني في الجوهر النقي (٦/ ١٨٧): وهذا سند جليل متفق عليه، إلا إبراهيم، فإن مسلمًا انفرد به.
وأخرجه - أيضًا - بنحوه: النسائي في الكبرى (٣/ ٤٢٠) رقم ٥٨١٨، ومالك في الموطأ (٢/ ٧٥٧ - ٧٥٨)، والشافعي في الأم (٤/ ٦٩، ٧/ ٢٢٥)، وعبد الرزاق (١٠/ ١٣٥ - ١٣٦) رقم ١٨٦١٨، ١٨٦١٩، ١٨٦٢١، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٥٣، =