(١) أخرجه مسلم في المساجد، حديث ٥٦٨، ولفظه: "لا ردها الله عليك". (٢) تقدم تخريجه (٩/ ٤٩١) تعليق رقم (١). (٣) أخرج عبد الرزاق (١٠/ ١٣٩) رقم ١٨٦٣٠، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٥٢) من طريق إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة قال: كان عمر يأمر أن تعرف اللقطة سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها خُيِّر. قال ابن التركماني في الجوهر النقي (٦/ ١٨٧): وهذا سند جليل متفق عليه، إلا إبراهيم، فإن مسلمًا انفرد به. وأخرجه - أيضًا - بنحوه: النسائي في الكبرى (٣/ ٤٢٠) رقم ٥٨١٨، ومالك في الموطأ (٢/ ٧٥٧ - ٧٥٨)، والشافعي في الأم (٤/ ٦٩، ٧/ ٢٢٥)، وعبد الرزاق (١٠/ ١٣٥ - ١٣٦) رقم ١٨٦١٨، ١٨٦١٩، ١٨٦٢١، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٥٣، =