للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ضمان؛ لأن النافذ حق للمسلمين، والإمام وكيلهم، فإذنه كإذنهم، أشبه ما لو أذن أهل غير النافذ له في ذلك.

(وإن مال حائطُهُ) بعد أن بَنَاه مستقيمًا (إلى غير ملكه) سواء كان مختصًّا، كهواء جاره، أو مشترَكًا، كالطريق (علم به) أي: بميلان حائطه (أو لا، فلم يهدمه حتى أتلف شيئًا، لم يضمنه) ولو أمكنه نقضه، وطُولب به؛ لعدم تعديه بذلك؛ لأنه بناه في ملكه، ولم يسقط بفعله، فهو (كما لو سقط من غير ميلان، وعنه (١): إنْ طُولب) أي: طالبه مستحق (بنقضه، وأُشهد عليه، فلم يفعل) مع إمكانه (ضَمِن، واختاره جماعة) لأن تَرْك الهدم مع المطالبة تفريطٌ.

وأجيب عن ذلك: بأنه لو وجب بسقوطه ضمان، لم تُشترط المطالبة بنقضه، كما لو بناه ابتداءً مائلًا إلى ملك غيره، فإن عليه ضمان ما يتلف به، ولو لم يُطالب بنقضه.

(قال الموفَّق والشارح: والتفريع عليه) أي: ما ذكر من الرواية الثانية (والمطالبة: من كلِّ مسلِم أو ذِمي، إذا كان ميله إلى الطريق) لأن الحق فيها لعامة الناس (كما لو مال إلى ملك جماعة، فطالب واحد منهم، ولكل منهم المطالبة) بالنقض؛ لأن له حقًّا فيه.

(وإن طالب واحد) ممن لهم الحق (فاستأجله) أي: استمهله (صاحب الحائط، أو أجَّله الإمام، لم يسقط عنه الضمان) بذلك؛ لوجوبه عليه على الفور مع الإمكان، كما تقدم. فإنا كان الإمهال بقَدْر الحاجة إلى تحصيل الآلات، فلا ضمان؛ لانتفاء التفريط؛ ذكره الحارثيُّ.

(ولا أثر لمطالبة) المستحق لـ(ــمستأجرِ الدارِ ومستعيرها


(١) المحرر (١/ ٣٤٤)، والفروع (٤/ ٥٢٠).