للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقبل الله صلاة حائض إلا بخِمَارٍ" (١) رواه الترمذي وحسَّنه.

(والحمل؛ لأن حملها دليل إنزالها، فيُحكم ببلوغها منذ حملت) لأن الله تعالى أجرى العادة بخلق الولد من مائهما؛ لقوله تعالى: {فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (٥) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (٦) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ} (٢) (ويقدَّر ذلك) أي: الوقت الذي حكم ببلوغها منه (بما قبل وضعها بستة أشهر؛ لأنه اليقين) لأنها أقل مدة الحمل (إذا كانت توطأ) بأن كانت مزوَّجة.

(وإن طلقت وكانت لا توطأ؛ فولدت أكثر مدة الحمل) وهي أربع سنين (فأقل) من ذلك (منذ طلقت، فقد بلغت قبل الفرقة) لأنه لا يحتمل خلاف ذلك.

(و) يحصُل بلوغ (خنثى) بأحد خمسة أشياء: (بسنٍّ) أي: تمام خمس عشرة سنة (أو نبات) شعر خشن (حول الفرجين، أو مني من أحدهما، أو حيض من فرْج) أي: مما يشبه فرج الأنثى (أو هما) أي: الحيض والمني (من فرج واحد، أو مني من ذكره، وحيض من فرجه) لأنه إن كان ذكرًا، فقد أمنى، وإن كان أنثى فقد حاضت، ويأتي حكم إشكاله وما يزول به في ميراثه.

(ولا اعتبار) في البلوغ (بغلظِ الصوت، ولا فرق الأنف، و) لا (نهود الثدي، و) لا (شعر الإبط، ونحو ذلك) لعدم اطراده.

(والرشد: الصلاح في المال لا غير) في قول أكثر العلماء؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ


(١) تقدم تخريجه (١/ ٤٧٠) تعليق رقم (٣).
(٢) سورة الطارق، الآيات: ٥، ٦، ٧.