للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن عاد مَن ثبت إعتاقه، فاعترف به، ثبت له الولاء) لعدم المنازع له فيه. وإن كان أخذ ثمنًا عنه رَدَّه؛ لاعترافه بأن قبضه بغير حق. وكذا حكم من ادَّعى عليه العتق، ولم يثبت عليه.

(وأما) الشريكان (الموسران إذا) ادَّعى كلٌّ منهما على الآخر أنه أعتق نصيبه، و (عتق عليهما فإن صدَّق أحدُهما صاحبه في أنه أعتق نصيبه وحده) أي: وأن الآخر لم يصدر منه عتق، فالولاء لمن عتق عليه (أو) صدَّق أحدهما صاحبه في (أنه سبق بالعِتق، فالوَلاء له) أي: السابق ويغرم لشريكه قيمة حصته.

(وإن اتفقا على أنهما أعتقا نصيبهما دفعةً واحدة) بأن تلفَّظا بالعتق معًا، أو وكَّلا واحدًا، أو وكَّل أحدهما الآخر، أو علَّقا عتقه على دخول الدار -مثلًا- فدخلها (فالولاءُ بينهما) بحسب ما كان لهما فيه، ولا غُرم؛ لعدم السراية.

(وإن ادّعى كلُّ واحد منهما أنه المُعتِق وحدَه، أو) ادَّعى كلٌّ منهما (أنّه السابق) بالعتق ليختص بالولاء (فأنكر الآخر، وتحالفا) أي: حلف كل منهما على إنكار ما ادعاه شريكه (فالولاء بينهما نصفين) حيث كان ملك العبد لهما نصفين؛ لأن الأصل بقاء ما كان لكل واحد منهما على ما كان له، وإذا شهدا بعتقه، ورُدَّت شهادتهما واشترياه، وعتق عليهما، ثم رجع الشاهدان والبائع، وُقف حتى يصطلحوا.

فصل

(ويصِح تعليق العتق بصفة، كدخول دار، وحدوث مطر، وغيره) كقدوم زيد، ورأس الحول، ونحوه؛ لأنه عتق بصفة، فصح كالتدبير،