(ويجب له) إذا اقتصَّ موضِحة والجناية فوقها (ما بين دية المُوضِحة ودية تلك الشَّجَّة) لأنه تعذَّر فيه القِصاص، فوجب الأرْش، كما لو تعذَّر في جميعها. وفارق الشلَّاء بالصحيحة، فإن الزيادة ثَمَّ من حيث المعنى، وليست متميزة، بخلاف مسألتنا.
(فيأخذ في الهاشمة خمسًا من الإبل) لأنه التفاوت بينها وبين الموضحة (و) يأخذ (في المُنقِّلَةِ عشرًا) من الإبل؛ لأنه ما بين الموضحة والمُنقِّلة (وفي المأمومة) وأم الدماغ (ثمانية وعشرين) بعيرًا (وثلثًا) من بعير؛ لأن الواجب فيهما ثلث الدية، فإذا سقط منها دية مُوضِحة خمس؛ بقي ذلك.
(ويُعتبرُ قَدْرُ الجُرح بالمِساحة دون كثافة اللَّحْم) لأن حدَّه العظم، والناس يختلفون في قِلَّة اللحم وكثرته، فلا يُمكن اعتباره.
(فلو أوضح) الشَّاجُّ (إنسانًا في بعض رأسه) و (مقدارُ ذلك البعض جميعُ رأسِ الشَّاجِّ وزيادة، كان له) أي: المشجوج (أن يوضِحه في جميع رأسه) لتحصُل المماثلة بحسب الإمكان؛ ولأن الجميع رأس (ولا أرْش له) أي: للمشجوج (للزائد) لئلا يجتمع في عضو واحد قِصاص ودية.
(وإن أوضح) الجاني (كلَّ الرأس، ورأسُ الجاني أكبر) من رأس المجني عليه (فله قَدْرُ شَجَّته، من أي جانب شاء المُقتصُّ) لأن الجميع محلُّ الجناية و (لا) يستوفي (من جانبين جميعًا؛ لأنه يأخذُ موضِحتين بمُوضِحةٍ) وذلك حَيْف.
(وإن كان رأسُ المجني عليه أكبر، فأوضحه الجاني في مقدِّمه ومؤخَّره مُوضِحتين، قَدْرُهما قَدْرُ جميعِ رأس الجاني، فله) أي: المقتصّ (الخيار بين أن يوضِحه موضِحة واحدةً في جميع رأسه) لأن الجميع رأسٌ