لأنه أتى به) أي: بالظِّهار (بعد بينونتها بالطلاق. وإن كان) الطلاق (رجعيًّا؛ كان ظِهارًا صحيحًا) لأن الرجعية زوجة.
(و) قوله لامرأته: (أنتِ أمي، أو كأمي، أو مثل أمي، أو) قوله: (امرأتي أمي؛ ليس بظِهار) لأن هذا اللفظ ظاهرٌ في الكرامة، فتعيَّن حمله عليه عند الإطلاق؛ ولأنه ليس بصريحٍ فيه، لكونه غير اللفظ المستعمل فيه، كما لو قال: أنتِ كبيرة مثل أمي (إلا أن ينويه) أي: الظِّهار (أو يَقْرُنَ به) أي: بهذا اللفظ (ما يدلُّ على إرادته) أي: الظِّهار؛ لأن النية تُعَيِّن اللفظَ في المنويِّ، والقرينة شبيهة بها.
(وإن قال: أمِّي امرأتي، أو): أمِّي (مثل امرأتي؛ لم يكن مظاهِرًا) لأن اللفظ لا يصلح للظِّهار.
(و) قوله لامرأته: (أنتِ عليَّ كظهر أبي، أو كظهر غيره من الرجال) الأقارب، أو الأجانب (أو) قال: أنتِ عليَّ (كظهر أجنبية، أو) كظهر (أخت زوجتي، أو عمَّتها، أو خالتها ونحوه؛ ظِهار) لأنه شَبَّهها بظهر في تَحْرم عليه، أشبه ظهر الأم، وكذا إن شَبَّهها بالميتة؛ قاله في "المبدع".
(و) لو قال: (أنتِ عليَّ كظهر البهيمة) فلا ظِهار؛ لأنه ليس محلًّا للاستمتاع.
(أو) قال: (أنتِ حرام إن شاء الله؛ فلا ظِهار). وكذا لو قَدَّم الاستثناء؛ كقوله:"والله لا أفعل كذا إن شاء الله" بجامع أنها يمين مُكَفَّرة.
(و: أنتِ عليَّ حرام؛ ظِهار، ولو نوى طلاقًا) فقط، أو مع ظِهار (أو) نوى (يمينًا) لأنه تحريم أوقعه في الزوجة، فكان ظِهارًا، كتشبيهها بظهر أمّه، وحكاه إبراهيم الحربي عن