للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويَحْرُمُ مِن الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِن النَّسَبِ" متفق عليه من حديث ابن عباس (١). وعن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الرَّضَاعُ يُحَرِّمُ مَا يحرم مِنَ الولادَةِ" متفق عليه (٢).

(ولا يثبت) بالرضاع (بقية أحكام النسب، من النفقة، والإرث، والعتق) إذا ملك رحمه المُحَرَّم بالرضاع (وردِّ الشهادة) لأصله وفرعه من الرضاع (وغيرِ ذلك) كالعقل، وولاية النكاح، والمال (لأن النسب أقوى) من الرضاع، فلا يساويه إلا فيما ورد النصُّ به، وهو التحريم وما يتفرَّع عليه من المحرمية والخلوة.

(وإذا حملت امرأةٌ من رَجُلٍ يثبتُ نَسَبُ وَلَدِها منه) بأن تكون زوجتَه أو أَمَته أو موطوءته بشُبْهةٍ - والجملة صفة لـ "رجل" - (فثاب لها لبن) عطف على "حملت"، وكذا (فأرضعت به - ولو مُكرَهة - طفلًا رَضاعًا مُحرِّمًا) بأن يكون خمسَ رضعات في الحولين - ويأتي - (صار) الطفل (ولدًا لهما) أي: للرجل والمرأة - والجملة جواب الشرط، وهو "إذا" - (في تحريم النكاح) لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} (٣)؛ وللخبر السابق (و) في (إباحة النظر، و) إباحة (الخلوة، و) في (ثبوت المحرمية) لأن ذلك فرع على (٤) التحريم بسبب مباح.


(١) البخاري في الشهادات، باب ٧، حديث ٢٦٤٥، وفي النكاح، باب ٢٠، حديث ٥١٠٠، ومسلم في الرضاع، حديث ١٤٤٧.
(٢) البخاري في الشهادات، باب ٧، حديث ٢٦٤٦، وفي الخمس، باب ٤، حديث ٣١٠٥، وفي النكاح، باب ٢٠، حديث ٥٠٩٩، ومسلم في الرضاع، حديث ١٤٤٤.
(٣) سورة النساء، الآية: ٢٣.
(٤) في "ذ": "عن".