للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن كان) المُستحَقّ (في نصيب أحدهما أكثر) من نصيب الآخر (أو) كان (ضرره) في نصيب أحدهما (أكثر) من ضرره في نصيب الآخر (كسَدِّ طريقه، أو) سَدٍّ (مجرى مائه، أو) سَدِّ محل (ضوئه ونحوه) مما فيه ضرر، بطلت القسمة، لفوات التعديل.

(أو كان) المستحَقُّ (شائعًا فيهما) بطلت؛ لأن ثم شريك لم يرضَ، ولم يحكم عليه بالقِسمة، وسواء كانت قسمةُ تراضٍ أو إجبار.

(أو) كان شائعًا (في أحدهما) أي: أحد نصيبي الشريكين (بَطَلَتِ) القسمة؛ لفوات التعديل.

(وإن ادَّعى كلُّ واحدٍ منهما) أي: الشريكين (أنَّ هذا) الشيء من المقسوم (من سهمي، تحالفا): أي حَلَفَ كلٌّ منهما للآخر على نفي ما ادَّعاه؛ لأنه مُنكِر (ونقضت) القِسمة؛ لأن ذلك المُدَّعى به لم يخرج عنهما، ولا مُرَجِّح لأحدهما على الآخر.

(وإذا اقتسما دارين ونحوهما) كمِعْصَرتين أو بُستانين (قِسمةَ تراضٍ، فبنى أحدُهما) في نصيبه (أو غرس في نصيبه، ثم خرج) نصيبُه (مستحَقًّا، ونُقض بناؤه، وقُلع غرسه، رَجع على شريكه بنصف قيمته) لأن هذه القسمة جارية مجرى البيع.

ولو كان باعه الدار جميعها، فبنى فيها أو غرس، فخرجت مستحقة، وقلع غرسه وبناؤه، رجع عليه بجميع قيمته، فإذا باعه نصفها، رجع عليه بنصف قيمة ذلك، وكذا كل قسمة جارية مجرى البيع.

(ولا يرجع) أحدُ الشريكين على الآخر (به) أي: بشيءٍ من ذلك، إذا خرج نصيبه مستحقًّا، وقلع غراسه وبناءه (في قِسمةِ إجبارٍ) لأن شريكه لم يغرَّه، ولم تنتقل إليه من جهته ببيع، وإنما أفرز حقَّه مِن حقِّه،