للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حنيفة (١)، لكن المشهور عن أبى حنيفة (٢) أنه لا يثبت نسبه إلا بإقرار رجلين، أو رجل وامرأتين.

وقال مالك (٣): لا يثبت إلا بإقرار اثنين؛ لأنه يحمل النسب على غيره، فاعتُبر فيه العدد كالشهادة.

ولنا: أنه حق يثبت بالإقرار، فلم يُعتبر فيه العدد، كالدَّين؛ ولأنه قول لا يُعتبر فيه (٤) العدالة، فلم يُعتبر فيه العدد كإقرار الموروث، واعتباره بالشهادة لا يصح؛ لأنه لا يُعتبر فيه اللفظ ولا العدالة، ويبطل بالإقرار بالدَّين.

(ولو أسقط) المقَرُّ به (المقِرَّ) أي: الذي أقرَّ (به، كأخ يقرُّ بابن) لأن المُقَرَّ به ثابت النسب الذي بينه وبين الميت، وليس به مانع، فدخل في عموم الوارث حالة الإقرار.

إذا تقرر هذا فإنه يثبت نسبه (ولو مع) وجود (مُنكِر) من أقاربه (له) أي: للمُقَر به (لا يرث) ذلك المُنكِر (لمانعٍ) قام به، من (رِقٍّ ونحوه) كقتل، أو اختلاف دِيْنٍ؛ لأن وجود من قام به المانع كعدمه في الإرث والحَجْب، فكذا هنا، ومحل ثبوت نسبه بالإقرار (إن كان) المُقَر به (مجهول النسب) بخلاف ثابت النسب؛ لأن إقراره به يتضمن إبطال نسبه المعروف؛ فلم يصح.


(١) لم نقف على هذا القول الذي حكاه أبو يوسف عن أبي حنيفة في كتب الحنفية. ونقل عنه في الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف (١٨/ ٣٣٥).
(٢) بدائع الصنائع (٣/ ٢١٧، ٧/ ٢٢٩)، وانظر: حاشية ابن عابدين (٨/ ١٨٧).
(٣) المدونة (٣/ ٣٧٣)، وانظر: حاشية الدسوقي (٣/ ٤١٧)، ومواهب الجليل (٦/ ٣٦٢).
(٤) في "ذ" زيادة: "اللفظ ولا".