للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إن لم يضعه لنفع المسلمين، بأن وضعه بطينٍ ليطأ عليه الناس (أو رماه) أي: الحجر (أو) رمى (غيره من منزله) أو غيره فتلف به شيء؛ ضمنه.

(أو حَمَل بيده رُمحًا جعله) أي: الرمح (بين يديه، أو خلفه) فتلف به شيء؛ ضَمِنه (لا) إن كان الرمح (قائمًا في الهواء وهو يمشي) فلا يضمن ما تلف به (لعدم تعديه.

فأتلف) ما تقدم (إنسانًا أو غيره) من حيوان أو غيره؛ ضمنه.

(أو صَبَّ ماءً في طريق، أو) صَبَّ ماءً في (فِنائه) أي: ما اتَّسع حول داره (أو رمى قِشْرَ بِطِّيخ، أو) قِشْر (خِيار، أو) قِشْر (باقِلَاء) ونحوه (في طريق) فتلف به شيء، ضمِنه.

(أو بال) في طريق (أو بالت دابتُه في طريق ويدُه عليها، راكبًا كان أو ماشيًا، أو قائدًا، فتلِفَ به إنسانٌ، أو ماشيةٌ، أو تكسَّر منه عضو، فعليه ضمان ما لا تحمله العاقلة) كالعبد والبهائم وما دون ثلث الدية، وماعدا ذلك على عاقلته، كما لو جنت بيدها أو فَمِها؛ قاله الأصحاب.

وفي "الشرح": قياس المذهب أنه لا يضمن ما تلف بذلك، أي: ببول الدابة في الطريق، وكما لو سَلَّم على غيره، أو أمسك يده حتى مات؛ لعدم تأثيره؛ ولأنه لا يمكن التحرز منه، كما لو أتلفت برِجْلها، ويفارق ما إذا أتلفت بيدها أو فَمِها؛ لأنه يمكنه حفظها.

(وإن حَفَر) إنسانٌ (بئرًا، أو نَصَبَ سكِّينًا، ووضع آخرُ حَجَرًا) ونحوه (فعثر به إنسان، أو دابة، فوقع في البئر، أو على السكِّين، ضَمِن واضع الحجرِ المالَ) حيوانًا كان أو غيره (وعلى عاقلته دِية الحُر) لأن الحجر (كدافع) ولأن الوضع متأخّر عن الحفر والنصب، وعُلم منه: أنه لا ضمان على الحافر والناصب إذًا؛ لأن واضع الحجر قطع تسببهما،