للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلذلك قال: (فيتحمل عنه إمامه ثمانية أشياء:

الفاتحة) لما تقدم.

(وسجود السهو) إذا كان دخل معه في الركعة الأولى، كما تقدم تفصيله في سجود السهو.

(والسترة قدامه) لما تقدم: سترة الإمام سترة لمن خلفه.

(والتشهد الأول إذا سبقه بركعة) من رباعية لوجوب المتابعة.

(وسجود تلاوة أتى بها) المأموم (في الصلاة خلفه، و) فيما إذا (سجد الإمام لتلاوة سجدة قرأها) الإمام (في صلاة سر، فإن المأموم إن شاء لم يسجد. وتقدم في الباب قبله) لكن قد يقال: المأموم ليس بتال، ولا مستمع، كما تقدم، فلم تشرع السجدة في حقه ابتداء، حى يتحملها عنه الإمام، إلا أن يقال: توجه إليه الطلب باعتبار المتابعة، فيتحملها عنه.

(وقول: سمع الله لمن حمده).

(وقول: ملء السماوات) إلى آخره (بعد التحميد).

(ودعاء القنوت) إن كان يسمع الإمام فيؤمن فقط، وإلا قنت، وتقدم.

(وتسن قراءته) أي المأموم (الفاتحة في سكتات الإمام، ولو) كان سكوته (لتنفس) نقله ابن هانئ (١) (ولا يضر تفريقها) أي الفاتحة.

(و) تسن قراءته (فيما لا يجهر) الإمام (فيه) لما روى جابر بن عبد الله قال: "كنا نقرأ في الظهر والعصر خلفَ الإمامِ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأُخريين بفاتحة الكتاب" رواه ابن ماجه (٢). وعن علي:


(١) مسائل ابن هانئ (١/ ٥٣) رقم ٢٥٥.
(٢) في الإقامة، باب ١١، حديث ٨٤٣. ورواه - أيضًا - عبد الرزاق (٢/ ١٠١) حديث ٢٦٦١، ٢٦٦٢. وابن أبي شيبة (١/ ٣٧١)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ١١٣) =