للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مرفوعًا: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" رواه سعيد (١)، وأحمد في مسائل ابنه عبد الله، والدارقطني، وقد روي مسندًا من طرق ضعاف. والصحيح أنه مرسل، وهو عندنا حجة، قاله في "شرح المنتهى". وقال ابن مسعود: "لا أعلم في السنة القراءة خلف الإمام" (٢) وقال ابن عمر: "قراءته تكفيك" (٣) وقال علي: "ليس على الفطرة من قرأ خلف الإمام" (٤) وقال ابن مسعود: "وددت من قرأ خلف الإمام أن أملأ فاه ترابًا" روى ذلك سعيد (٥). والمراد بأنه لا قراءة على المأموم: أنه يتحملها الإمام عنه، وإلا فهي واجبة عليه. نبه عليه القاضي.


(١) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد، ولا في مسائل عبد الله. ورواه الدارقطني (١/ ٣٢٣ و٣٢٤، ٣٢٥). ورواه - أيضًا - أبو يوسف في الآثار ص/ ٢٣ رقم ١١٣، ومحمد بن الحسن في الآثار ص/ ١٧ رقم ٨٦، والطحاوي (١/ ٢١٧)، وابن عدي (٢/ ٧٠٦)، والبيهقي (٢/ ١٥٩)، والخطيب في تاريخه (١٠/ ٣٤٠)، والحاكم كما في إتحاف الخيرة المهرة (٢/ ١٦٨). قال الدارقطني: لم يسنده عن موسى ابن أبي عائشة غير أبي حنيفة والحسن بن عمارة، وهما ضعيفان. ورجح إرساله وقال البيهقي: هكذا رواه جماعة عن أبي حنيفة موصولًا. ورواه عبد الله بن المبارك عنه مرسلًا دون ذكر جابر، وهو المحفوظ.
وقال الحافظ في الفتح (٢/ ٢٤٢): حديث ضعيف عند جميع الحفاظ. وقد استوعب علله وطرقه الدارقطني وغيره.
ورواه مرسلًا عبد الرزاق (٢/ ١٣٦) رقم ٢٧٩٧، وابن أبي شيبة (١/ ٣٧٦)، والطحاوي (١/ ٢١٧) وأحمد بن منيع كما في إتحاف الخيرة المهرة (٢/ ١٦٨) والبيهقي (٢/ ١٦٠). قال البوصيري: صحيح على شرط الشيخين.
(٢) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ، وتقدم تخريج قوله في المسألة (٣/ ١٦٤) تعليق ٤.
(٣) تقدم تخريجه (٣/ ١٦٤)، تعليق رقم ٦.
(٤) تقدم تخريجه (٣/ ١٦٤)، تعليق رقم ٢.
(٥) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد. وتقدم تخريج معناه (٣/ ١٦٤), تعليق رقم ٤.