للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(والواجب فيها) أي: الفطرة (صاع عراقي) لأنه الذي أخرج به في عهده - صلى الله عليه وسلم -. وعبارة "المبدع" صاع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو أربع حفنات بكفَّي رجل معتدل القامة. وحكمته: كفاية الصاع للفقير في أيام العيد. انتهى. وهو قدَحَان، كما تقدم. (من البر، أو مثل مكيله من التمر أو الزبيب) قال في "المبدع": إجماعًا (١) (ولو) كان التمر والزبيب (منزوعي العجم) لعموم الخبر (أو الشعير) ذكره في "المبدع" إجماعًا.

(وكذا الأقط) ويأتي بيانه (٢) (ولو لم يكن) الأقط (قوته و) لو (لم تعدم الأربعة) أي: التمر والزبيب والبر والشعير؛ لحديث أبي سعيد الخدري قال: "كنا نخرج زكاةَ الفِطر إذ كانَ فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من زبيبٍ، أَو صاعًا من أقطٍ". متفق عليه (٣).

(أو) صاعًا (من مُجمَّع من ذلك) أي: من التمر والزبيب والبر


(١) الإجماع لابن المنذر ص / ٥١، والتمهيد لابن عبد البر (٤/ ١٣٥) والاستذكار (٩/ ٣٥٧) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٤٧)، وبداية المجتهد (٢/ ١٣٤)، وشرح مسلم للنووي (٧/ ٦٠) في التمر والشعير فقط. وأما البر والزبيب فقد ذكر فيهما ابن عبد البر والنووي الخلاف.
(٢) (٥/ ٧٣).
(٣) البخاري في الزكاة، باب ٧٢، ٧٣. ٧٥، حديث ١٥٠٥، ١٥٠٦، ١٥٠٨، ١٥١٠، ومسلم في الزكاة، حديث ٩٨٥.