للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب حكم المرتد]

(وهو) لغة: الراجع. يقال: ارتدَّ؛ فهو مرتد، إذا رجع. قال تعالى: {وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ} (١).

وشرعًا: (الذي يكفُر بعد إسلامِه) نطقًا، أو اعتقادًا، أو شكًّا، أو فعلًا (ولو مميزًا ) فتصح رِدّته كإسلامه، ويأتي (طوعًا) لا مكرهًا؛ لقوله تعالى: {إلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (٢) (ولو) كان (هازِلًا) لعموم قوله تعالى: {مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ … } الآية (٣)؛ وحديثِ ابن عباس مرفوعًا: "مَن بدَّلَ دينَهُ فاقتلوه" رواه الجماعة إلا مسلمًا (٤).

وأجمعوا (٥) على وجوب قَتْلِ المرتد.

(فمن أشركَ بالله) تعالى، أي: كفَر به بعد إسلامه، ولو مكرهًا بحقٍّ، كَفَرَ؛ لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (٦).


(١) سورة المائدة، الآية: ٢١.
(٢) سورة النحل، الآية: ١٠٦.
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢١٧.
(٤) البخاري في الجهاد والسير، باب ١٤٩، حديث ٣٠١٧، وفي استتابة المرتدين، باب ٢، حديث ٦٩٢٢، وفي الاعتصام، باب ٢٨ معلقًا، قبل حديث ٧٣٦٩، وأبو داود في الحدود، باب ١، حديث ٤٣٥١، والترمذي في الحدود، باب ٢٥، حديث ١٤٥٨، والنسائي في التحريم، باب ١٤، حديث ٤٠٧١، وفي الكبرى (٢/ ٣٠٢) حديث ٣٥٢٧ - ٣٥٢٨، وابن ماجه في الحدود، باب ٢، حديث ٢٥٣٥، وأحمد (١/ ٢١٧، ٢٨٢).
(٥) الإجماع لابن المنذر ص / ١٥٤، رقم ٧٢٧، ومراتب الإجماع لابن حزم ص / ١٢٧، والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (٣/ ١٠٨٠) رقم ٢٠١٣.
(٦) سورة النساء، الآية: ٤٨.