للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصفقة في حقهم.

(وإن عَقَد النضالَ جماعةٌ، ليقتسموا بعد العقد حزبين برضاهم، صح) العقد، و (لا) يصح إن عقداه ليقتسما (بقُرعة) لأنها قد تقع الحُذَّاق دون غيرهم في أحد الحزبين.

(ويُجعل لكل حزب رئيس، فيختار أحدهما) أي: الرئيسين (واحدًا) من النفر (ثم يختار) الرئيسُ (الآخرُ آخرَ حتى يفرغا) ليحصُل التعادل بينهما.

(ولا يجوز أن يختار كل واحد من الرئيسين أكثر من واحد واحد) لأنه قد يؤدي إلى اختصاص أحدهما بالأحذق، فلا يحصُل التساوي.

(وإن اختلفا) أي: الرئيسان (في من يبدأ بالخيرة) منهما (اقترعا) لأنه لا مرجّح غير القُرعة.

(ولا يجوز جعل رئيس الحزبين واحدًا) لأنه لا يضره أيهما غُلب أو غَلب، فلا يحصُل مقصود المناضلة (ولا) جعل (الخيرة في تمييزهما) أي: الحزبين (إليه) أي: إلى شخص واحد؛ لما سبق (ولا أن يختار جميع حزبه أولًا) لأنه ترجيح له بلا مرجِّح، ويُفضي إلى عدم التساوي (ولا السَّبْق) -بسكون الباء- بمعنى المسابقة بالخيل والإبل (عليه) أي: على ذلك المذكور، بأن يتسابقا على جعل رئيس الحزبين واحدًا، وعلى أن الخيرة في تمييزهما إليه ونحوه.

(ولا يُشترط) للمناضلة (استواء عدد الرماة) فلو كان أحد الحزبين عشرة، والآخر ثمانية ونحو ذلك، صح.

(وإن بان بعضُ الحزب كثيرَ الإصابة، أو عكسه، فادَّعى) الحزبُ الآخر (ظنَّ خلافه، لم يُقبل) أي: لم يُسمع منه ذلك؛ لأن شرط دخوله