للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لتفاضل من يرضخ له.

(وإن غزا اثنان على فرس لهما، هذا عُقْبة (١) وهذا عُقبة، والسهم) أي: سهم الفرس (لهما) على حسب ملكيهما (فلا بأس) نص عليه (٢).

(ولا يُسهم لأكثر من فرسين) نص عليه (٣)؛ لما روى الأوزاعي: "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يُسهِم للخيل، وكان لا يُسهِم للرَّجُل فوق فرسين، وإن كان معه عشرَةُ أفراسٍ" (٤). ولأن به حاجة إلى الثاني، بخلاف الثالث.

(ولا) يُسهم (لغير الخيل، كفيل وبعير وبغل ونحوها، ولو عظم غَناؤها) بفتح الغين المعجمة، أي: نفعُها (وقامت مقام الخيل) لأنه لم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أسهم لغير الخيل، وقد كان معه يوم بدر سبعون بعيرًا، ولم تخل غزاة (٥) من الإبل، بل هي غالب دوابهم. وكذا أصحابه من بعده، لم يعلم أنهم أسهموا لغير الخيل، ولو أُسْهِمَ لها لنُقِلَ؛ ولأن غير الخيل لا يلحق بها في التأثير في الحرب، ولا يصلح للْكَرِّ والفرِّ، فلم يلحق بها في الإسهام.

(ومن استعار فرسًا، أو استأجره، أو كان) الفرس (حبيسًا، وشَهِد به الوقعة، فله سهمه) لأنه يستحق نفعه فاستحق سهمه. ويُعطى راكب الحبيس نفقة الحبيس من سهمه؛ لأنه نماؤه.


(١) العُقبة: النوبة. المصباح المنير (٢/ ٥٧٥).
(٢) الفروع (٦/ ٢٣٢).
(٣) مسائل أبي داود ص/ ٢٣٩، ومسائل ابن هانئ (٢/ ١١١)، رقم ١٦٥٠، ومسائل الكوسج (٣/ ٦) رقم ٢٧٢٨.
(٤) أخرجه سعيد بن منصور (٢/ ٣٠٤) حديث ٢٧٧٤.
قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١٠٧): رواه سعيد بن منصور، وهو معضل.
(٥) في "ح" و"ذ": "غزاة من غزواته".