للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أيضًا (١).

قال ابن المنذر (٢): هذه نفقة وجبت بالكتاب، والسنة، والإجماع، ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها. والكسوة والسكنى كالنفقة؛ ذكره في "الرعاية الكبرى".

(وإذا أنفقت) الزوجة (في غيبته من ماله، فبان) الزوج (ميتًا؛ رجع عليها الوارث) بما أنفقته منذ مات؛ لأن وجوب النفقة ارتفع بموت الزوج، فلا تستحق ما قبضته من النفقة بعد موته؛ قال أبو العباس (٣): وعلى قياسه: كلُّ من أُبيح له شيء وزالت الإباحة بفعل الله أو بفعل المبيح، كالمُعير إذا مات أو رجع، والمانح، وأهل الموقوف عليه.

(وإن فارقها) الزوج بائنًا (في غيبته فأنفقت ماله؛ رجع) الزوج (عليها بما بعد الفُرقة) البائنة؛ لما سبق (وتقدم (٤) معناه في العِدَدِ في امرأة المفقود إذا أنفقت) من ماله ثم ظهر أنه كان مات أو طلق. انتهى.

فصل

(وإذا بذلت) الزوجة (تسليمَ نفسِها البذلَ التامَّ) بألا تسلِّم في مكان دون آخر، أو بلد دون آخر، بل بذلت نفسها حيث شاء، مما يليق بها (وهي ممن يوطأ مثلها) كذا أطلقه المصنف هنا تبعًا للخرقي، وأبي الخطاب، وابن عقيل، والموفق، والشيرازي. وأناط القاضي ذلك بابنة


(١) في "ح" و"ذ" زيادة: "قال ابن المنذر: هو ثابت بن عمر، ولأنه حق لها وجب عليه بحكم العوض، فرجعت به عليه كالدين".
(٢) الإشراف على مذاهب العلماء (٤/ ١٤٣).
(٣) الاختيارات الفقهية ص/ ٤١٠.
(٤) (١٣/ ٣٥).