للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تسع سنين، وتبعه في "المحرر" و"الوجيز"، وهو مقتضى نصِّ أحمد في رواية صالح (١) وعبد الله (٢)، وسئل: متى تؤخذ من الرجل نفقة الصغيرة؟ فقال: إذا كان مثلها يوطأ كبنت تسع سنين. ويمكن حمل الإطلاق على هذا؛ لقول عائشة: "إذا بلغت الجاريةُ تسعًا فهي امرأةٌ" (٣).

(أو بذله) أي: التسليم (وليُّها، أو تَسلَّم من يلزمه تسلُّمها) وهي التي يوطأ مثلها (لزمته النفقةُ والكسوةُ، كبيرًا كان الزوج أو صغيرًا) وسواء كان (يمكنه الوطء أو لا يُمكنه، كالعِنِّين، والمجبوب، والمريض) لأن النفقة تجب في مقابلة الاستمتاع، وقد أمكنته من ذلك، كالمؤجِر إذا سلَّم المؤجرة أو بذله.

وعُلم منه: أن النفقة لا تجب بالعقد ولو تساكنا طويلًا - ويأتي - ما لم تبذل أو تسلم؛ فتجب (حتى ولو تعذَّر وطؤها لمرضـ)ـها (أو حيض، أو نفاس، أو رَتْق، أو قَرْن، أو لكونها نِضْوة الخَلْق) أي: هزيلة (أو حدث بها شيء من ذلك) أي: المرض، أو الحيض، أو النفاس، أو الرَّتق ونحوه (عنده) أي: الزوج؛ لأن الاستمتاع ممكن ولا تفريط من جهتها.

ولو بذلت الصحيحة الاستمتاع بما دون الفرج لم تجب نفقتها (لكن لو امتنعت من التسليم) وهي صحيحة (ثم حَدَثَ لها مرض فبذلته) أي: التسليم (فلا نفقة) لها ما دامت مريضة، عقوبة عليها بمنعها نفسها في حالة يتمكن من الاستمتاع بها فيها وبذلها (٤) في ضدها.


(١) مسائل صالح (٢/ ١٤٦ - ١٤٨) رقم ٧١٣.
(٢) مسائل عبد الله (٣/ ١٠٢٠) رقم ١٣٩١.
(٣) تقدم تخريجه (١/ ٤٧٨) تعليق رقم (٢).
(٤) في "ذ": "وبذلتها".