للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يتوضَّؤون في المسجدِ" (١). ورُوي عن ابن عُمر (٢) وابن عباس (٣).

(إلا أن يحصُلَ منه بُصاقٌ أو مُخاطٌ، وتقدم بعضُه في الباب (٤)، وبعضُه في آخر الوضوء (٥).

ويُباحُ غَلْقُ أبوابه في غير أوقات الصَّلاة؛ لئلا يدخُلَه مَن يُكره دخولُه إليه) كمجنون، وسكران، وطفل لا يميز.

(و) يُباح (قَتلُ القملِ والبراغيث فيه إن أخرجَه، وإلا حَرُم إلقاؤه فيه) هذا معنى كلامه في "الآداب الكبرى" (٦). ولعله مبني على القول بنجاسة قشرهما، وإلا، فصرحوا بجواز الدَّفن، وأنه لا يُكره إن دفنها، وقرار المسجد مسجد.

(وليس لكافر دُخولُ حَرمِ مكَّة) لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ


(١) أخرجه أبو عبيد في الطهور، ص/ ١٣٧، ١٩٥ رقم ٤٦ و١٢٨، وابن أبي شيبة (١/ ٢٩)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ٣١٦)، رقم ٢٤٣.
(٢) أخرج عبد الرزاق (١/ ٤١٨، ٤١٩) رقم ١٦٣٩، ١٦٤١، وأبو عبيد في الطهور، ص/ ١٩٩، رقم ١٣٩، وابن أبي شيبة (١/ ٣٦)، والفاكهي في أخبار مكة (٢/ ١٢٤) رقم ١٢٧٦، أن ابن عمر كان يتوضأ في المسجد.
(٣) أخرج أبو عبيد في الطهور ص/ ١٩٩، رقم ١٤٢، وابن أبي شيبة (١/ ٣٦)، والأزرقي في أخبار مكة (٢/ ٥٨)، والفاكهي في أخبار مكة (٢/ ٦٤) رقم ١١٥٨، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه بلغه أن رجلًا من بني مخزوم اغتسل من زمزم، فوجد من ذلك وجدًا شديدًا، فقال: لا أحلُّها لمغتسل وهي لشارب ومتوضئ حِلٌّ وبلٌّ. وزاد الأزرقي والفاكهي: يعني في المسجد.
(٤) (٥/ ٣٧٩).
(٥) (١/ ٢٤٨).
(٦) الآداب الشرعية (٣/ ٤٠٦).