للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أرش العيب، أو عوض المعيب؛ جبرًا لما اقتضاه إطلاق العقد.

(وإذا أحضر) المُكاتَب (مال الكتابة، فقال السيد: هذا حرام أو غصب) فلا يصح أن أقبضه منك (فإن أقرَّ به المُكاتَب، أو ثبت ببينة) أنه حرام، أو غصب، (لم يلزم السيد قبوله، ولا يجوز له) قبوله، وسُمِعت بينة السيد بذلك؛ لأن له حقًّا في ألا يقتضي دينه من حرام، ولا يأمن أن يرجع صاحبه عليه به.

(وكذلك نفقة الزوجة، و) كذلك (صداقها، و) كذلك (كل حق) من قرض، أو قيمة مُتلَف، أو أرش جناية ونحوه (أو عوض في عقد) كثمن مبيع وأجرة ونحوها، إذا حضر بها من هي عليه، وادَّعى مَن هي له أنها حرام أو غصب، لم يجز له قَبولها، ولم يلزمه إن ثبت ذلك بإقرار المدين، أو ببينة.

(فإن أنكر) المُكاتَب أنها غصب، أو حرام (ولم يكن للسيد بينة، فقول العبد مع يمينه) أنه ملكه؛ لأنه الأصل (ثم يجب) على السيد (أخذه، ويعتق) المُكاتَب بأخذه؛ لأن الأصل أنه ملكه.

(فإن نَكَل) المُكاتَب (عن اليمين؛ لم يلزم السيد قبوله) ويحلف السيد أنه حرام.

(وإن حلف) المُكاتَب أنه ليس بحرام (قيل للسيد: إما أن تقبضه؛ وأما أن تُبرئه ليعتق) لأن الظاهر أنه ملكه.

(فإن قبضه) السيد (وكان تمام كتابته، عتق العبد) لأنه لم يبقَ عليه شيء في الظاهر (ولم يمنع السيد من التصرف فيه) أي: فيما قبضه وقال: هو حرام أو غصب (إن لم يقرَّ به لأحد) معين، لعدم صحة الإقرار إذًا (وعليه إثمه فيما بينه وبين الله) فلا يجوز له التصرف باطنًا فيه إذا علمه