للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منه وظلمٌ، وقوله: لو ابتلاني الله، لصبرت، ونحو ذلك، إن كان وعدًا أو التزامًا فنَذْر، وإن كان خبرًا عن الحال، ففيه تزكية النفس، وجهل بحقيقة حالها. انتهى).

وتوقف الشيخ تقي الدين في تحريم النذر، وحَرَّمه طائفة من أهل الحديث (١)؛ ذكره في "المبدع".

(ومن نَذْرِ التبرُّر: لو حَلَفَ يقصد (٢) التقرُّبَ، كقوله: والله إن سَلِمَ مالي، لأتصدقنَّ بكذا، فوُجِد الشرطُ، لزمه) الوفاء بما نذره؛ لأن النذر ليس له صيغة معينة، بل ينعقد بكل قول دلَّ عليه، وهذا منه.

(ومن نَذَرَ الصدقَةَ بكلِّ ماله) أجزأه ثلثه (أو) نَذَرَ الصدقةَ (بمُعيَّن، وهو كلُّ مالِه) أجزأه ثلثه (أو) نَذَرَ الصدقةَ (بألفٍ ونحوه) كمائة (وهو كلُّ مالِه، أو يستغرق كلَّ مالِه) بأن كان المنذور أكثر من ماله (نَذْرَ قُرْبة لا) نَذْر (لَجَاج وغَضَبٍ، أجزأه ثُلُثُه، ولا كفَّارة) عليه؛ لقول كعب: "يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي؛ صدقةً لله ولرسوله؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أمسِكْ عليك بعضَ مالك، هو خيرٌ لك" (٣) وفي قصة توبة أبي لُبابة "وأن أنخلع من مالي؛ صدقةً لله ورسوله؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يُجزئ عنك الثُّلث" رواه أحمد (٤)؛ ولأن الصدقة بالجميع مكروهة.


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٧٥.
(٢) في "ذ": "بقصد".
(٣) أخرجه البخاري في الزكاة، باب ١٨، قبل حديث ١٤٢٦ معلقًا، ووصله في الوصايا، باب ١٦، حديث ٢٧٥٧، وفي المغازي، باب ٧٩، حديث ٤٤١٨، وفي التفسير باب ٢٧، حديث ٤٦٧٦، وفي الأيمان والنذور, باب ٢٤، حديث ٦٦٩٠، ومسلم في التوبة، حديث ٢٧٦٩.
(٤) (٣/ ٤٥٢ - ٤٥٣، ٥٠٢).
وأخرجه - أيضًا - البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٣٨٥ - ٣٨٦)، ومالك في الموطأ =