للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب الإقرار بالمجمل]

بضم الميم الأولى، وفتح الثانية (وهو) أي: المُجْمَل، ما لم تتضح دلالته، أي: (ما احتَمل أمرين فأكثرَ على السَّواء، ضد المُفَسَّر) أي: المُبيَّن.

(إذا قال: له عليَّ شيء، أو): له (شيءٌ وشيءٌ، أو): له (شيءٌ شيءٌ أو): له (كذا، أو): له (كذا وكذا، أو): له (كذا كذا) صحَّ الإقرارُ، قال في "الشرح": بغير خلاف، ويفارق الدعوى، حيث لا تصح بالمجهول؛ لكون الدعوى له، والإقرارُ عليه، فلزمه ما عليه مع الجهالة، دون ما لَه؛ ولأن الدعوى إذا لم تصِحَّ؛ فله تحريرُها، والمُقِرُّ لا داعي له إلى التحرير، ولا يؤمن رجوعه عن إقراره، فألزمناه مع الجهالة. وتصحُّ الشهادةُ على الإقرار بالمجمل (١) و (قيل): أي: قال (له) الحاكمُ: (فسِّرْهُ) لأنه يلزمه تفسيره؛ لأن الحكم بالمجهول لا يصح (فإن أبى) التفسيرَ (حُبس حتى يُفَسِّره) لأن التفسير حقٌّ عليه، فإذا امتنع منه؛ حُبس عليه، كالمال (فإن فَسَّره بحقِّ شُفعة، أو مال -وإن قلَّ- أو حَدِّ قذفٍ) قُبل؛ لأنه يصحُّ إطلاقه على ما ذكر حقيقةً أو عُرفًا؛ ولأن حَدَّ القَذْف حقٌّ عليه لآدمي (أو) فسَّره بـ (ــما يجب ردُّه، كجِلْدِ ميتةٍ نَجُسَ بموتها، ولو غيرَ مدبوغ) قُبِل؛ لأنه يجب ردُّه وتسليمه إليه، فالإيجاب يتناوله، وهذا ظاهرٌ على قول الحارثي، ومال إليه في "تصحيح الفروع"، كما أسلفناه، لا على ما ذكره الأكثر، ومشى عليه المصنِّفُ وغيره في الغصب: أنه لا


(١) في "ذ": "بالمجمل كالمعلوم".