للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مملوكين له عن دُبُرٍ، فأقرع بينهم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فأعتق اثنين وأرَق أربعة (١)؛ ولأن القُرعة شُرعت للتمييز (فإن وقعت القُرعة على الذي اعترف الابنُ بعتقه، عَتَق منه ثلثاه) لأنه الثلث، كما لو عيَّناه بقولهما (إن لم يُجيزا) أي: الابنان (عِتقَه كاملًا) فإن أجازاه، عَتَق كلُّه، عملًا بالعتق السالم عن المعارض.

(وإن وقعت) القرعة (على الآخر، فكما لو عيَّنه الثاني) لأن القُرعة جعلته مستحقًّا للعتق، فَيَعتق ثلث كُلِّ واحد، ويبقى سُدسُ الخارج بالقُرعة للذي قال: لا أدري، ونصفُه للابن الآخر، ويبقى نصفُ العبدِ الآخر للابن الذي قال: لا أدري، وسُدسه للآخر.

(لكن لو رجع) الابن (الثاني) القائل: لا أدري (وقال: قد عرفتُه قبلَ القُرعة، فكما لو أعتقه) يعني عيَّنه للعتق (ابتداءً من غير جَهْلٍ، وإن كان بعد القُرعة، فوافقها تعيينُه، لم يتغيَّر الحكمُ) لعدم ما يُغيره (وإن خالفها عتق من الذي عيَّنَه ثلثُه بتعيينه) كما لو عيَّنه ابتداءً.

(فإنْ عيّن الذي عيَّنَه أخوه، عَتَق ثُلثاه) هذا معنى قولِه: "فوافقها تعيينه" (وإن عيَّن الآخرَ) الذي لم يُعيِّنه أخوه (عَتَق منه ثلثه) بتعيينه، كما لو عيَّنه ابتداء.

(ولا يَبْطُل العتقُ في الذي عَتَق بالقُرعة إن كانت بحكم حاكم) وكذا إن كانت القُرعة بحاكم؛ وإن لم يُصرِّحْ بالحكم؛ لأن قُرعته حكمٌ، كما سبق، وحكمه لا ينقض بمجرد قول الابن: إنه ظهر له خلافه.

قلت: إلا أن يثبت ببينةٍ، كما تقدم في الطلاق (٢)، والله أعلم.


(١) تقدم تخريجه (١٠/ ١٧٥) تعليق رقم (١).
(٢) (١٢/ ٣٩٥).