للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القيام بأمرِ الدين واجب، والهجرة من ضرورة الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به واجب.

(زاد جماعة) وقطع به في "المنتهى" (أو بلدِ بُغاة أو بِدَع مُضِلَّة، كرفض واعتزال) فيخرج منها إلى دار أهل السُّنة وجوبًا، إن عَجَز عن إظهار مذهب أهل السُّنة فيها (إن قدر عليها) أي: على الهجرة من أرض الكفر وما أُلحق بها؛ لقوله تعالى: {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ} (١) (ولو) كان من يَعجز عن إظهار دينه بما ذكر (امرأة) لدخولها في العمومات (ولو) كانت (في عِدَّة أو بلا راحلة ولا مَحْرم) بخلاف الحج.

وفي "عيون المسائل" و"الرعايتين": إن أمنت على نفسها من الفتنة في دينها، لم تهاجر إلا بمَحْرم، كالحج. ومعناه في "شرح الهداية" للمجد، وزاد: وأَمِنَتْهم على نفسها، وإن لم تأمنهم، فلها الخروج، حتى وحدها، بخلاف الحج.

(وتُسنُّ) الهجرة (لقادر على إظهاره) أي: دينه، ليتخلَّص من تكثير الكفار، ومخالطتهم، ورؤية المنكر بينهم، ويتمكن من جهادهم، وإعانة المسلمين، ويكثِّرهم (٢).

ولا تجب الهجرة من بين أهل المعاصي، لكن روى سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله تعالى: {إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ} (٣) أنَّ المعنى: "إذا عُمِلَ بالمعاصي في أرْضٍ فاخرجوا منها" (٤) وقاله


(١) سورة النساء، الآية: ٩٨.
(٢) في "ح": "وتكثيرهم".
(٣) سورة العنكبوت، الآية: ٥٦.
(٤) لم نقف على من أخرجه عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، وقد أخرجه ابن سعد (٦/ ٢٦٢)، والطبري في تفسيره (٢١/ ٩)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٩/ ٣٠٧٥) =