(ولو قال) لزوجتيه: (أطولكما حياة طالق؛ فبموت إحداهما يقع الطلاق) بالأخرى (إذًا) أي: عند موت إحداهما؛ لأنه بموت إحداهما يعلم أن الباقية أطولهما حياة، و (لا) يقع الطلاق المُعلَّق بذلك (وقت يمينه) أي: حال عقد الصفة، كسائر أنواع الطلاق المُعلَّق بصفة، كـ: أنتِ طالق صائمة، إنما يقع عند وجود الصِّفة، لا حال عقدها.
(وإن تزوَّج أَمَة أبيه) بشرطه (ثم قال لها: إذا مات أبي) فأنتِ طالق (أو) قال لها: (إذا اشتريتُكِ فأنت طالق، فمات أبوه، أو اشتراها؛ طَلَقت) لأن الموت أو الشراء سبب لِملكها وطلاقها، وفسخ النكاح يترتَّب على المِلك، فيوجد الطلاق في زمن المِلك السابق على الفسخ، فيثبت حكمه.
(ولو قال) لها: (إذا ملكتك فأنتِ طالق، فمات أبوه، أو اشتراها؛ لم تطلق) لأن الطلاق يقع عقب المِلك، وقد صادفها مملوكة، فلا يقع.
(فإن كانت مُدَبَّرة) أي: دَبَّرها أبوه، وقال لها الزوج: إن مات أبي فأنتِ طالق (فمات أبوه وقع الطلاق) لأن الحرية تمنع ثبوت المِلك له، فلا ينفسخ نكاحه، فيقع طلاقه (و) وقع (العتق) لأنه مُعَلَّق بالموت، وقد وُجِدَ، ويكون وقوعهما (معًا) لأن كل واحدٍ منهما مُعَلَّق بالموت، ومحل وقوع العتق (إن خرجت من الثلث) أو أجاز الورثة، حيت قلنا: هي تنفيذ، فإن كان على الأب دين يستغرق تَرِكته؛ لم تَعْتق، والأصح أن ذلك لا يمنع نقل التَّركة إلى الورثة، فهو كما لو لم يكن عليه دين في فسخ النكاح، على ما اختاره القاضي، وقَدَّمه في "الكافي"، و"المقنع"، وجزم به في "الوجيز".
(وإن لم تخرج من الثُّلث) بل بعضها (فكذلك) ينفسخ النكاح