للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(ولا يجزئ إخراجُها إلا بنيِّة) لحديث: "إنما الأعمالُ بالنياتِ، وإنما لكلِّ امرئٍ ما نَوى" (١) (من مكلَّف) لا صغير ومجنون؛ لعدم أهليته لأداء الواجب (وغير المكلَّف ينوي عنه وَليُّه) لقيامه مقامه (فينوي الزكاةَ، أو الصدقة الواجبة، أو صدقة المال، أو) صدقة (الفِطر فلو لم ينوِ) لم يجزئه ما أخرجه ولو تصدَّق بجميع ماله؛ لأن صرف المال إلى الفقير له جهات: من زكاة، وكفَّارة، ونذر، وصدقة تطوع، ولا قرينة تعين، فاعتُبرت نية التمييز. (أو نوى صدقة مطلقة، لم يجز) ما أخرجه (عمَّا في ذمته، حتى ولو تصدق بجميع المال) كما لو نوى الصلاة وأطلق، و (كصدقته بغير النصاب من جنسه.

والأَولى مقارنتها) أي: النية (للدفع) خروجًا من خلاف من أوجبه.

(وتجوز) النية (قبلَه) أي: الإخراج بزمن يسير (كصلاة .

ولا تُعتبر نية الفرض) اكتفاء بنية الزكاة؛ لأنها لا تكون إلا فرضًا (ولا) يُعتبر (تعيين المال المزكَّى عنه) لعدم الفائدة فيه (فلو كان له مالان: غائب وحاضر، فنوى زكاة أحدهما لا بعينه) وأداها (أجزأ) ما دفعه عن (أيهما شاء، بدليل أن من له أربعون دينارًا، إذا أخرج نصف دينار عنها) أي: الأربعين (صحَّ، ووقع) الإخراج (عن عشرين


(١) تقدم تخريجه (١/ ١٩٣) تعليق رقم (٢).