للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجوائحِ" (١)، وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن بِعْتَ من أخيك تمرًا فأصابته جائحةٌ، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيكَ بغير حَق؟ " رواهما مسلم (٢).

(وإن تعيَّبت) الثمرة (بها) أي: بالجائحة المذكورة (من غير تَلَفٍ، خُيِّر) المشتري (بين إمضاء) البيع (مع) أخذ (أرش) العيب (وبين ردٍّ وأخذ الثمن كاملًا) لأن ما ضمن تلفه بسبب في وقتٍ، كان ضمان تعيبه فيه بذلك أَولى.

(وإن اختلفا) أي: البائع والمشتري (في التلف) أي: بأن قال البائع: لم يتلف شيء، وقال المشتري: بل تلف (أو) اختلفا في (قَدْره) أي: التالف (فقول بائع) لأنه منكرٌ لما يدعيه المشتري، والأصل عدمه.

(ومحل) وضع (الجائحة) عن المشتري (ما لم يشترها مع أصلها) لحصول القبض التام، وانقطاع عِلَقِ البائع عنها، قاله في "شرح المنتهى". ومقتضاه: أنها لو بيعت وحدها لمالك الأصل، فالحكم كذلك، ولم أجده منقولًا (أو يؤخِّرها عن وقت أخذِها المعتاد، فإن كان ذلك) التأخير عن الوقت المعتاد (فـ) ـالثمرة التالفة (من ضمان مشترٍ) لتفريطه.

(وما له أصلٌ يتكرَّر حمله، كقِثاءٍ وخيار وباذنجان وشِبهها، كشجرٍ) فيما تقدم (وثمرُه كثمرة) شجر كبار (فيما تقدم من) وضع (جائحةٍ وغيرها) على التفصيل السابق.

(وإن أتلفه) أي: ما ذكر من الثمر (آدميٌّ معيَّنٌ، أو) أتلفه (عسكرٌ


(١) تقدم تخريجه (٨/ ٧٦) تعليق رقم (٣).
(٢) في المساقاة، حديث ١٥٥٤ (١٤، ١٧).