للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولو كانت الدابة المحلولة عقورًا، وجنت) بعد حَلِّها، أو فتح إصطبلها ونحوه (ضَمِن) الحالُّ ونحوه (جنايتها) لأنه السبب فيها (كما لو حَلَّ سلسلة فهد، أو ساجور كلب، فعقرا) فالضمان على الحالِّ لتسببه. والساجور: خشبة تجعل في عنق الكلب.

(وإن أفسدت) الدابة المحلولة (زرع إنسان، فكإفساد دابة نفسِه) ذرع غيره (على ما سيأتي) تفصيله في جنايات البهائم.

(ولو فتح) إنسان (بَثْقًا) - بتقديم الموحدة - وهو الجسر الذي يحبس الماء (فأفسد بمائة زرعًا، أو بنيانًا) قلت: أو غراسًا (ضمن) فاتح البَثْقِ ما تلف بسببه.

قلت: وعلى قياسه: لو فات به ري شيء من الأراضي التي كانت تروى بسبب سَدّه، فيضمن فاتحه خراجه.

وعلى قياسه: لو فَرَّط من يلي سَدَّ البثْقِ فيه، فأزاله الماء عند علوه وأتلف شيئًا، أو فات به ري شيء من الأراضي.

(كما لو أطلق دابة رموحًا من شِكال (١)، أي: تضرب برجلها) بيان للرموح، فيضمن من أطلقها ما تلف بها.

(وإن رمى) أي: ألقى (الزِّقَّ الذي بقي بعد حَلِّ وِكائه قاعدًا إنسانٌ آخر، اختصَّ الضمان به) أي: بالمُلقي للزِّق؛ لأنه باشر الإتلاف.

(وإن بقي الطائر) بعد فتح قفصه (و) بقي (الفرس) بعد حَلِّ قيده، أو فتح إصطبله (بحالهما، فنفَّرهما آخر، ضمنهما المنفِّر) وحده؛ لأن سببه أخص، فاختص الضمان به، كدافع الواقع في البئر مع حافرها،


(١) الشِّكال: على وزن كتاب، العِقال: تاج العروس (٢٩/ ٢٧٤) مادة (شكل).