للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(يشترط لصحتها) أي الجمعة (أربعة شروط: أحدها الوقت) لأنها مفروضة فاشترط لها كبقية المفروضات (فلا تصح قبله) أي قبل الوقت (ولا بعده) إجماعًا. (وأوله) أي أول وقت الجمعة (أول وقت صلاة العيد نصًّا) (١) لقول عبد الله بن سيدان السلمي قال: "شهدتُ الجمعةَ مع أبي بكرٍ، فكانت خطبتُه وصلاتُه قبل نصفِ النهارِ، ثم شهدتها مع عمرَ، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: قد انتصف النهارُ، ثم شهدتها مع عثمانَ، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: قد زالَ النهارُ، فما رأيتُ أحدًا عاب ذلك ولا أنكره" رواه الدارقطني، وأحمد (٢)، واحتج به (٣).


(١) انظر الانتصار في المسائل الكبار (٢/ ٥٧٦).
(٢) سنن الدارقطني (٢/ ١٧). ورواه - أيضًا - ابن أبي شيبة (٢/ ١٠٧)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٣٥٤) رقم ٩٩٥، والعقيلي (٢/ ٢٦٥). وذكره الحافظ في تغليق التعليق (٢/ ٣٥٦) وعزاء لأبي نعيم [الفضل بن دكين] في كتاب الصلاة ولم نجده في المطبوع منه. وأخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٧٥) رقم ٥٢١٠، ولم يذكر عثمان - رضي الله عنه -. وذكره المجد في المنتقى (٢/ ٢٣) وقال: رواه الدارقطني والإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله. ولم نقف عليه في مسند أحمد، ولا في المطبوع من كتب مسائله. قال ابن المنذر: "فأما حديث عبد الله بن سيدان، فغير ثابت . . .". وقال النووي في الخلاصة (٢/ ٧٧٣): رواه الدارقطني وغيره، واتفقوا على ضعفه، وضعف ابن سيدان. وقال ابن رجب في فتح الباري (٨/ ١٧٣): وهذا إسناد جيد. وقال الحافظ في فتح الباري (٢/ ٣٨٧): "رجاله ثقات، إلا عبد الله بن سيدان - وهو بكسر المهملة بعدها تحتانية ساكنة - فإنه تابعي كبير، إلا أنه غير معروف العدالة، قال ابن عدي: شبه مجهول، وقال البخاري: لا يتابع على حديثه, بل عارضه ما هو أقوى منه. . .". ثم فصل ذلك فارجع إليه. وانظر مسائل عبد الله (ص/ ١٢٥).
(٣) الانتصار في المسائل الكبار (٢/ ٥٨١).