للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: وكذلك روي عن ابن مسعود (١)، وجابر (٢)، وسعيد (٣)، ومعاوية (٤) أنهم صلَّوا قبلَ الزوال، ولم ينكر، فكان كالإجماع؛ ولأنها صلاة عيد، أشبهت العيدين (وتفعل فيه) أي فيما قبل الزوال (جوازًا ورخصة.

وتجب بالزوال) ذكره القاضي وغيره المذهب (وفعلها بعده) أي الزوال (أفضل) لما روى سلمة بن الأكوع، قال: "كنا نصلِّي الجمعةَ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا زالت الشمس" متفق عليه (٥)، وللخروج من الخلاف، ويدل للأول حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "كان يصلي الجمعة، ثم نذهب إلى جِمالِنا، فنريحها حين تزولُ الشمسُ" رواه مسلم (٦).

(وآخره) أي آخر وقت الجمعة (آخر وقت صلاة الظهر) بغير خلاف؛ ولأنها بدل منها، أو واقعة موقعها، فوجب الإلحاق؛ لما بينهما من المشابهة.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٠٧)، وعبد الله بن أحمد في مسائله (ص/ ١٢٥) رقم ٤٥٨ معلقًا، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٣٥٤) رقم ٩٩٧، عن عبد الله بن سَلِمة قال: صلى بنا عبد الله الجمعة ضحى، وقال: خشيت عليكم الحر. وقال الحافظ في الفتح (٢/ ٢٨٧): وعبد الله صدوق، إلا أنه ممن تغير لما كبر، قاله شعبة، وغيره.
(٢) لم نجد من خرجه.
(٣) كذا في الأصول: "سعيد"، ولعل الصواب "سعد"، وأثره رواه ابن أبي شيبة (٢/ ١٠٦)، عن مصعب بن سعد، قال: كان سعد يقيل بعد الجمعة.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٠٧)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٣٥٤) رقم ٩٩٨ عن سعيد بن سويد قال: صلى بنا معاوية الجمعة ضحى.
(٥) البخاري في المغازي، باب ٣٥، حديث ٤١٦٨، ومسلم في الجمعة، حديث ٨٦٠.
(٦) في الجمعة، حديث ٨٥٨.