للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفاضل (الفسخ) لأن الحق له (دون صاحبه) المفضول؛ لأنه لو جاز له ذلك، لفات غرض المسابقة، فلا يحصُل المقصود.

(وتبطل بموت أحد المتعاقدَين) كوكالة (و) تبطل بموت (أحد المركوبين) لأن العقد تعلَّق بعينهما (ولا يقوم وارث الميت مقامه، ولا يقيم الحاكم من يقوم مقامه) لأنها انفسخت بموته.

و (لا) تبطل (بموت الراكبين، أو أحدهما، ولا تلف أحد القوسين) أو هما (والسهام) لأن هذه غير معقود عليها، فلم ينفسخ العقد بتلفها، كموت أحد المتبايعين.

(ويشترط) في المسابقة بعوض (إرسال الفرسين، والبعيرين دفعة واحدة) فليس لأحدهما أن يرسل قبل الآخر (ويكون عند أول المسافة من يشاهد إرسالهما، ويرتبهما، وعند الغاية من يضبط السابق منهما) لئلا يختلفا في ذلك.

(ويحصل السبق بالرأس في متماثلٍ عُنُقه) من الخيل (و) السبق (في مختلفه) أي: العنق من الخيل (و) السبق في (إبل) مطلقًا (بكتفه) لأن الاعتبار بالرأس هنا متعذر، فإن طويل العنق قد تسبق رأسه لطول عنقه، لا بسرعة عدوه. وفي الإبل ما يرفع رأسه، وفيها ما يمد عنقه، فربما سبق رأسه لمد عنقه لا بسبقه، فلذلك اعتبر بالكتف، فإن سبق رأس قصير العنق، فهو سابق بالضرورة. وإن سبق رأس طويل العنق بأكثر مما بينهما في طول العنق فقد سبق، وإن كان بقدره لم يسبق، وإن كان أقل، فالآخر سابق.

(وإن شرط) المتسابقان (السبق بأقدام معلومة) كثلاثة فأكثر (لم