(إذا كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه، وكانا في المسجد صحت) صلاة المأموم (ولو لم تتصل الصفوف عرفًا) لأن المسجد بني للجماعة، فكل من حصل فيه حصل في محل الجماعة، بخلاف خارج المسجد، فإنه ليس معدًا للاجتماع فيه، فلذلك اشترط الاتصال فيه (وكذا إن لم ير) المأموم (أحدهما) أي الإمام أو من وراءه (إن سمع التكبير) لأنهم في موضع الجماعة، ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير، أشبه المشاهدة.
(وإلا) أي وإن لم يسمع التكبير ولم يره، ولا بعض من وراءه (فلا) تصح صلاة المأموم، لعدم تمكنه من الاقتداء بإمامه.
(وإن كانا) أي الإمام والمأموم (خارجين عنه) أي المسجد (أو) كان (المأموم وحده) خارجًا عن المسجد (وأمكن الاقتداء، صحت) صلاة المأموم (إن رأى) المأموم (أحدهما) أي الإمام أو بعض من وراءه، ولو كانت جمعة في دار أو دكان، لانتفاء المفسد، ووجود المقتضي للصحة، وهو الرؤية وإمكان الاقتداء (ولو) كانت الرؤية (مما لا يمكن الاستطراق منه كشباك ونحوه) كطاق صغيرة، فتصح صلاة المأموم.
(وإن لم ير) المأموم (أحدهما) أي الإمام أو بعض من وراءه (والحالة هذه) أي وهما خارجا المسجد أو المأموم وحده خارجه (لم يصح) اقتداؤه به (ولو سمع التكبير) لقول عائشة لنساء كن يصلين في حجرتها: "لا تصلينَ