للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسجد، أو قريبًا منه، قاموا قبل رؤيته، وإلا، فلا. وفي "الإنصاف" وجزم بمعناه في "المنتهى"، والصحيح من المذهب: أن المأموم لا يقوم حتى يرى الإمام، وعليه جمهور الأصحاب، وقدمه في "الفروع" وغيره، وصححه المجد، وغيره ا هـ. لقول أبي قتادة قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتَّى تروني قد خرجتُ" رواه مسلم (١)، والمراد بالقيام إليها، هو التوجه إليها، ليشمل جلوس العاجز عنه.

ولا يحرم الإمام حتَّى تفرغ الإقامة، نص عليه (٢)، وهو قول جل أئمة الأمصار (٣).

(وإن كان) الإمام (في غيره) أي المسجد (ولم يعلم قربه، لم يقم حتَّى يراه) للخبر (٤)، وتقدم ما فيه.

(وليس بين الإقامة والتكبير دعاء مسنون نصًا) قيل لأحمد: قبل التكبير تقول شيئًا؟ قال لا (٥)؛ إذ لم ينقل عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أصحابه. ولأن الدعاء يكون بعد العبادة لقوله تعالى: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (٧) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ} (٦) ومن هنا تعلم أن قولهم في باب الأذان: "ويدعو عند إقامة" أي قبلها قريبًا، لا بعدها، جمعًا بين الكلامين.


(١) في المساجد، حديث ٦٠٤. وأخرجه البخاري في الأذان، باب ٢٢، حديث ٦٣٧، ٦٣٨، وفي الجمعة، باب ١٨، حديث ٩٠٩، بنحوه.
(٢) مسائل عبد الله (١/ ٢٠٦) رقم ٢٦٦، ومسائل ابن منصور الكوسج (١/ ٣٦٩) رقم ٢٧٣.
(٣) الأوسط (٤/ ١٦٩ - ١٧٠)، المجموع (٣/ ٢١٦).
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٦٥) تعليق رقم ٣.
(٥) مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص/ ٣٠.
(٦) سورة الشرح، الآية: ٧ - ٨.