(و) الشرط الثاني: ذكره بقوله: (ولم ينقد) المفلس (من ثمن المبيع) ونحوه (١)(شيئًا، ولا أبرأه) البائعُ (من بعضه) فإن أدَّى بعض الثمن أو الأجرة، أو القرض، أو السَّلَم ونحوه، أو أبرئ منه، فهو أُسوة الغرماء في الباقي، لما تقدم من الحديث؛ ولأن في الرجوع في قسط ما بقي تبعيضًا للصفقة على المشتري وإضرارًا له.
(و) الشرط الثالث: كون (السلعة بحالها).
(و) الشرط الرابع: كونها (لم يزل ملكه عن بعضها بتلفٍ ولا غيره) من بيع أو هبة ونحوهما (فإن تلف جزء منها) أي: السلعة (كـ) ــقطع (بعض أطراف العبد) أو الأَمَة (أو ذهبت عينه، أو جُرح) جرحًا تنقص به قيمته (أو وُطئت البكر، أو تلف بعض الثوب، أو انهدم بعض الدار ونحوه، لم يكن للبائع الرجوع) في العين، ويكون أُسوة الغرماء؛ لما تقدم.
(وإن باع) المشتري (بعض المبيع، أو وهبه، أو وقفه، فكتلفه) فيمنع الرجوع (هذا إن كانت) السلعة (عينًا واحدة في مبيع، وإن كانت عينين، كعبدين ونحوهما) كثوبين (وبقي واحدة) وتلفت الأخرى (رجع فيها) أي: الباقية؛ لأنه وجدها بعينها، فيدخل في العموم، فيأخذها بقسطها من الثمن.
ويفرق بين هذه وبين ما إذا قبض بعض الثمن؛ لأن المقبوض من