للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن أخرجه) أي: الواجب (مَن لا ولاية له من ماله؛ أجزأ) كقضاء الدَّيْن عن حَيٍّ بلا إذنه (كما لو كان) القضاء (بإذن حاكم.

وإن قال) الموصي: (أخرجوا الواجب من ثلثي، أُخرِج من الثلث، وتُمِّم) الواجب (من رأس المال) لما تقدم من وجوب إخراج الواجبات من رأس ماله (١).

(فإن كان معها) أي: الواجبات (وصيةُ تبرُّع، فإن فضل منه) أي: الثلث (شيء، فـ)ــهو (لصاحب التبرُّعِ) لأن الدَّيْن تجب البداءة به قبل الميراث والتبرُّع، فإذا عيَّنه في الثلث وجبت البداءة به، وما فضل للتبرُّع (وإلا) بأن لم يفضل شيء من الثلث بعد إخراج الواجب منه (بطلت الوصية) بالتبرُّع، كما لو رجع عنها، إلا أن تجيز الورثة، فيُعطى ما أوصى له به.


(١) في "ح": "المال".