للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أهل للحضانة، كما قبل السبع.

(وإن اختار) ابنُ سبع (أباه، ثم زال عقلُه؛ رُدَّ إِلى الأم) لحاجته إلى من يتعاهده، كالصغير (وبطل اختيارُه) لأنه لا حكم لكلامه.

(والجارية إذا بلغت سبعَ سنين فأكثر؛ فعند أبيها إلى البلوغ) وجوبًا (وبعدَه) أي: البلوغ تكون (عنده) أي: الأب (أيضًا إلى الزِّفاف) بوزن كتاب (١) (ولو تبرَّعت الأم بحضانتها) لأن الغرض من الحضانة الحفظ، والأب أحفظ لها، وإنما تُخطب منه، فوجب أن تكون تحت نظره؛ ليؤمن عليها من دخول النساء؛ لكونها مُعَرَّضة للآفات، لا يؤمن عليها الانخداع لغرتها؛ ولأنها إذا بلغت السبعَ، قاربت الصلاحية للتزويج، وقد تزوَّج النبيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عائشة وهي بنت سبع (٢)، ولا يُصار إلى تخييرها؛ لأن الشرع لم يرد به فيها.

(ويمنعها) الأب (من الانفراد، وكذلك من يقوم مقامه) لأنها لا تؤمن على نفسها (وإذا كانت عند الأم أو الأب، فإنها تكون عنده ليلًا ونهارًا، فإن تأديبها وتخريجها في جوف البيت) من تعليمها الغَزْل والطبخ وغيرهما، ولا حاجة بها إلى الإخراج منه، بخلاف الغلام.

(ولا يمنع أحدهما) أي: الأبوين (من زيارتها عند الآخر) لأن فيه حملًا على قطيعة الرحم (من غير أن يخلو الزوجُ بأمها، ولا يُطيل) المُقام؛ لأن الأم صارت بالبينونة أجنبية منه (والورع إذا زارت) امرأة (ابنتها، تحرِّي أوقات خروج أبيها إلى معاشه؛ لئلا يسمع كلامها)


(١) في "ح"، و "ذ" زيادة: "وجوبًا".
(٢) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار، باب ٤٤، حديث ٣٨٩٤ - ٣٨٩٦، وفي النكاح، باب ٣٨ - ٣٩، ٥٩، حديث ٥١٣٣ - ٥١٣٤، ٥١٥٨، ومسلم في النكاح، حديث ١٤٢٢.